45 دراجة وموتوسيكل.. منطقة دراجات بني سويف تسترد عهدة مفقودة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت منطقة رياضة الدراجات ببني سويف، اليوم الأحد، عن تمكنها من استرداد عهدة مفقودة منذ 5 سنوات، عبارة عن "45 دراجة هوائية ودراجة بخارية".
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ريهام أبو الدهب، رئيس المنطقة، أن هذه العهدة المفقودة كانت بناء علي آخر جرد تم فى عام 2018، عباره عن 45 دراجة هوائية ودراجة بخارية، كانت مفقودة بحوزة أحد المسؤولين السابقين بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تم إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق في ملابسات الواقعة.
وأشارت إلى أنه تم تحرير شكوي رسمية، وتم توجيها لوزارة الشباب والرياضة، وتم تكوين لجنة ماليه وقانونية من إدارة الشؤؤن القانونية بالوزارة، وتم تحري الأمر بالتعاون مع هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، ومساعده الدكتور أبو الخير، بالإضافة إلى مساعدة مصطفي إبراهيم، ممثلا عن نادى سيتي كلوب، وتم الوصول إلى العهدة المفقودة.
وأضافت رئيس منطقة بنى سويف للدراجات، أنه بناء علي طلبها من الاتحاد بإمدادها بفني للدراجات، وتكوين لجنة تشمل جهة مالية وإدارية وفنية للفحص، تبين أن العهدة الحالية أقل من عهده 2018 المفقودة بقيمه 31 ألف جنيه، لافتة إلى أن واقع الأمر للمتسبيين في ذلك إما دفع المبلغ ومعاونة المنطقة فى استرداد حقوقها، حيث أن العهده المفقودة كانت تشمل أيضا اﻷصول من أثاثات، وأما أن يحول نيابة عامة وفصل من عمله والحبس.
وأشارت إلى أن اللجنتين حاليا تتوصل إلى أن يقوم المتسبب في ذلك دفع فرق العهدة من الدراجات والإكسسوارات لصيانه 25 دراجة، أو أن يتم إحالته للنيابة العامة.
العهدة العهدة العهدة العهدة العهدة العهدة العهدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟
متابعات: «الخليج»
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، إذ يعد رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما يتعلق بالخطبة وكيفية استرداد الهدايا خلال فترة الخطبة.
يُعدّ قانون الأحوال الشخصية الجديد حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.
ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما يتعلق بالخطبة، وحدد الفصل الثاني وتحديداً المادة (11) تعريف الخطبة بأنها طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تُعد الخطبة زواجاً.
وذكرت المادة (12) أنه لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة.
وأكدت المادة (13) أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يُثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر.
- المادة (14) استرداد الهدايا1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
2. إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا.
- المادة (15) استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة:1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
2. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، ما لم يوجد اتفاق يقضِ بغير ذلك.
3. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.