ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من مقاصد الشريعة الإسلامية في الزكاة أنها قدَّمت في أدائها كفايةَ قرابة المزكِّي على غيرهم، وجعلت لسدِّ حاجة ذوي رحمه وعصبته المحتاجين أولويةً في صرفها؛ مراعاةً لصلة الرحم، وضمانًا لاستمرار الترابط الأسري والتكافل العائلي والعشائري الذي هو اللبنة الأساس في التكافل المجتمعي.
أضافت الإفتاء، أنه بدأ بهم القرآن الكريم في مطلق العطاء؛ فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 215]، وهذا يشمل النفقة الواجبة والمندوبة، ويشمل الزكاة في غير ما تجب فيه النفقة.
وتابعت الإفتاء: "قال مجاهد: "سألوه: ما لهم في ذلك؟ ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، قال: ههنا يا ابن آدم فضَعْ كَدْحَك وسَعْيَك، ولا تَنْفَحْ بها ذا وذاك وتَدَع ذوي قرابتك وذوي رحمك" أخرجه عبد بن حميد في "التفسير"؛ كما في "الدر المنثور" للسيوطي.
وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرَ الزكاة مضاعفًا إذا أعطاها المزكِّي قرابتَه المحتاجين الذين لا تجب نفقتُهم عليه:
فروى الحُمَيْدي والإمام أحمد والدارمي في "مسانيدهم"، والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه في "سننهم"، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه في "صحاحهم"، عن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وصححه الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير".
وروى ابن زنجويه في "الأموال"، والطبراني في "الكبير"، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ».
ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحقالزكاةأوضحت الإفتاء، أنه يُشترط في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن وجبت نفقته على المزكِّي؛ فقد أجمع الفقهاء على أن من شروط الزكاة أن لا تُعطَى لمن تجب نفقتهم على المزكِّي من أصول أو فروع أو غيرهم؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، إلا أن يكونوا مدينين، فتدفع إليهم حينئذ تحت سهم الغارمين؛ لأنه ليس مطالبًا بسداد ديونهم.
قال الإمام ابن المنذر النيسابوري في "الإجماع": [وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم]، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [(ولا يُعطَى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز].
واختتمت الإفتاء قائلة: "وعليه: فكل من لم تجب على المزكِّي نفقتُه من أقاربه جاز دفع الزكاة إليه ما دام مستحقًا لها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة الإفتاء دار الافتاء الشريعة الإسلامية التكافل المجتمعي دفعها إلى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: ثواب الصدقة لا يضيع إذا أخذها غير المستحق
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إنها إذا قامت بتقديم صدقة (مثل وصلات مياه) لأشخاص لم يكونوا في حاجة شديدة إليها، أو تبين فيما بعد أنهم ليسوا من المستحقين، هل يضيع أجر هذه الصدقة؟
صدقة الماء من أفضل الصدقاتوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن صدقة الماء التي قدمتها رغم أنها كانت تظن أنها قد لا تصل إلى مستحقها بشكل كامل، تعد من الأعمال الخيرية التي لا تذهب سدى، مؤكدا أن هذا الشعور الذي انتاب السيدة هو من وسوسة الشيطان الذي يسعى لزعزعة الإحساس بالرضا والاطمئنان، مشيرًا إلى أن السيدة قد قامت بعمل خير عظيم عندما قدمت ماءً للناس الذين كانوا في حاجة إليه، حتى وإن كانوا ليسوا من الأغنياء، والمهم هو أن النية كانت صادقة وأن العمل قد تم بحسن قصد.
العمل الطيب لا يضيعوأضاف: «العمل الطيب لا يضيع، ويكون في ميزان حسنات صاحبته، إن شاء الله، ولا تهتمي بمشاعر الشك والوسوسة التي قد تطرأ عليكِ، فعمل الخير يتم قبولها عند الله، ويستمر ثوابها حتى وإن تم توزيعه على أشخاص قد لا يكونوا في حاجة ماسة إليه، مثلما ورد في الحديث الشريف عن الرجل الذي تصدق ليلاً ووقع ماله في يد غني، ثم في يد زانية، وأخيرًا في يد سارق».