جنايات بني سويف تقضي بحبس تاجر مخدرات 40 عامًا وتغرمه 220 ألف جنيها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار عماد نجدي محمد وبمشاركة المستشارين يحيى محمد سامي وجمال أحمد حتة وأمين سر محمود شعبان العمدة، حكمًا بسجن أحمد محمود حسين الملقب بـ "المنجد" والمعروف بخطورته الجنائية في مركز بني سويف لمدة 40 عاما وغرامة 220 ألف جنيه لإدانته بالمتاجرة في المواد المخدرة وحمله سلاحًا ناريًا وبندقية خرطوش وذخيرة وأداة حادة يستخدمها في الاعتداء على المواطنين.
وأوضحت محكمة الجنايات ببني سويف في حكمها أنها قضت بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه على المتهم لاتهامه بالمتاجرة في مخدرات هي "الحشيش والميثامفيتامين" وحمله أداة حادة تسمى "قاطع كثر" دون ترخيص قانوني.
وكذلك قضت بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 20 ألف جنيه على المتهم لاتهامه بحمل بندقية آلية وذخيرة لها 20 طلقة وبندقية خرطوش وذخيرة لها 6 طلقات دون ترخيص قانوني وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وبرأت المتهم في نهاية حكمها من تهمة تعاطي المخدرات.
وأحالت النيابة العامة ببني سويف برئاسة المستشار خالد المتناوي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف المتهم إلى محكمة الجنايات واتهمته بست تهم، حيث إنه في يومي 16 و22 مايو 2023 تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية ببني سويف في مستشفى بني سويف الجامعي عندما أصيب بطلقة نارية في قدمه اليمنى أثناء تنظيفه لسلاحه الناري غير المرخص "بندقية خرطوش" في مقابر الشيخ على بمنطقة بياض العرب بمركز بني سويف يوم 16 مايو الماضي وتم التحفظ عليه وبتفتيش منزله بإذن من النيابة العامة تبين أنه يحوز على "مخدرات للتجارة فيها عبارة عن حشيش وميثافتامين وبندقتين آليتين وخرطوش وطلقات لهما عبارة عن 26 طلقة آلية وخرطوش ومعه أداة اعتداء على المواطنين عبارة عن "قاطع كتر" دون ترخيص قانوني لحملها.
وذكرت محكمة الجنايات ببني سويف في حيثيات حكمها أنها تأكدت من صحة التهم الموجهة للمتهم من خلال مراجعة أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وأنه في يوم 16 مايو الماضي وبناء على إبلاغ من مستشفى بني سويف الجامعي وصول المتهم أحمد محمود الملقب بالمنجد مصابا بطلقة نارية في قدمه اليمنى وقيام الرائد أحمد سمير معاون مباحث المركز بالذهاب إلى المستشفى الجامعي وبسؤال المتهم عن سبب إصابته اعترف بأنه أثناء تنظيفه لسلاحه الناري بندقية خرطوش في منطقة الشيخ على بقرية بياض العرب خرجت منه طلقة أدت إلى إصابته وبتفتيش منزله بإذن من النيابة العامة عثر على سلاح آلي وطلقات وقاطع كتر في يوم 22 مايو وأن التحريات أثبتت وجود حيازة للمخدرات دون ترخيص قانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف مستشفى بني سويف النیابة العامة ببنی سویف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة