ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة، كما حدد القانون أيضا شروط إنشاء حضانات الأطفال وضوابط إغلاقها.

ونصت المادة (41) علي أنه لا يجوز إغلاق دار حضانة الأطفال بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة، ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغـلاق الـدار مؤقتـاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة.


ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
 

ووفقا للمادة (42) تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين، كمـا تعتبـر السجلات والدفاتر التـي تمسكها أوراقـاً رسـمية فـي

و عاقبت المادة (44)  بالحبس وبغرامة لا تقـل عـن خمسمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـد هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب ومخالفة صريحة للقانون الدولي

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة مصر والأردن، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتحريضاً على ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح الدكتور مهران في تصريحات صحفية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.

ولفت إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.

وفي ذات السياق أشاد أستاذ القانون الدولي بموقف مصر الثابت الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية في رفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.

كما أشار مهران إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، موضحا ان هذا ما تؤكده أيضا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي بينت حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشدداً على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.

وشدد الخبير الدولي على ضرورة إيجاد كل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا ان الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.

وأضاف الخبير الدولي أن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه منذ عقود يؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، مشيراً إلى أن التاريخ أثبت تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.

كما أكد أن ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم وهويتهم راسخ في وجدانهم ولا يمكن تصفيته بقرارات أو تصريحات عنصرية، مشدداً على أن المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وهو ما يتمسك به الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

بيان الخارجية المصرية

واعتبر الدكتور مهران أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية يعكس التزامها بالمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددا علي أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري: ترامب بلطجي ومغيب.. وعنجهيته حول تهجير الفلسطينيين ستتحطم على صخور سيناء

بعد رفض كولومبيا ترحيل المهاجرين.. ترامب يفرض عقوبات مالية ويحظر استقبال الكولومبيين

أستاذ علاقات دولية لـ «الأسبوع»: ما طرحه ترامب حول تهجير الفلسطينيين مؤشر خطير على توجهه السياسي

مقالات مشابهة

  • 48 ساعة فقط.. فرصة أخيرة لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
  • التضامن تنظم رحلات لـ «دور الحضانة» إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب
  • قانون الإجراءات الجديد.. حالة واحدة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم
  • احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون
  • باقي 3 أيام .. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
  • زيادة المرتبات 2025 في هذا الموعد وفقا للقانون
  • أستاذ قانون دولي: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب ومخالفة صريحة للقانون الدولي
  • مهران: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين مخالفة صريحة للقانون الدولي