موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 3500 جنيه شهرياً
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص.
وزير العمل، حسن شحاته، وجه مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
تعيين 665 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمنيا وزير الشباب يؤكد تكثيف أوجه التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في دعم البرامج الرياضية الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه شهريا وبلا إستثناءات
وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وزارة العمل قالت إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
تيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى
الوزارة أكدت أنها أصدرت "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به.
وتضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص حسن شحاته محافظات مصر عبدالفتاح السيسى المجلس القومي تعزيز علاقات قانون العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور وزارة العمل الحد الأدنى للأجور تطبیق الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
بنمو 10 %.. الرقابة المالية: 22 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 10 أشهرالرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونيةتعويضات التأمين التجاريوارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.