حتى لا تقع في فخ التهرب الضريبي.. خطوات عليك اتباعها عند بيع أو تأجير وحدة سكنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إن التعليمات الصادرة اليوم بشأن إخطار الممولين من ملاك الوحدات السكنية والعقارات والشقق المؤجرة لمدد محدودة أو مفروشة تلزم ملاك الوحدات في حال تأجيرها بإخطار المأمورية، بصورة من عقد الإيجار أو التأجير، إذ يجري سداد ضريبة بسيطة على عملية التأجير.
أخبار متعلقة
وزير الزراعة يبحث مع «العربية للتنمية» المشروعات المستقبلية لـ«الثروة الحيوانية»
7 كيانات عقارية ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة.
البروج مصر العقارية توقع شراكة مع شركة الديوان للاستثمار العقاري والسياحي لتطوير مشروعها التجاري بمنتجع فيلار بالقاهرة الجديدة
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن الوحدات المفروشة والشاليهات والشقق الموجوده بالمدن الساحلية تخضع للقرار الجديد وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون وجريمة التهرب الضريبي.
وتابع سامي أنه في حالة البيع فيتم سداد ضريبة تصرفات عقارية لمأمورية الضرائب على الدخل ويسددها البائع في حالة البيع بواقع 2.5% بمأمورية الضرائب التابع لها.
يشار إلى أن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، طالب اليوم، الخميس، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محال ويقومون بتأجيرها سواء إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، ولاسيما أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
وقال «الضباعني» إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنبا ضريبيا، ما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار رئيس المصلحة إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي، ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية الثروة العقاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.