قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إن التعليمات الصادرة اليوم بشأن إخطار الممولين من ملاك الوحدات السكنية والعقارات والشقق المؤجرة لمدد محدودة أو مفروشة تلزم ملاك الوحدات في حال تأجيرها بإخطار المأمورية، بصورة من عقد الإيجار أو التأجير، إذ يجري سداد ضريبة بسيطة على عملية التأجير.

أخبار متعلقة

وزير الزراعة يبحث مع «العربية للتنمية» المشروعات المستقبلية لـ«الثروة الحيوانية»

7 كيانات عقارية ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة.

. و«طلعت مصطفى» فى الصدارة

البروج مصر العقارية توقع شراكة مع شركة الديوان للاستثمار العقاري والسياحي لتطوير مشروعها التجاري بمنتجع فيلار بالقاهرة الجديدة

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن الوحدات المفروشة والشاليهات والشقق الموجوده بالمدن الساحلية تخضع للقرار الجديد وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون وجريمة التهرب الضريبي.

وتابع سامي أنه في حالة البيع فيتم سداد ضريبة تصرفات عقارية لمأمورية الضرائب على الدخل ويسددها البائع في حالة البيع بواقع 2.5% بمأمورية الضرائب التابع لها.

يشار إلى أن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، طالب اليوم، الخميس، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محال ويقومون بتأجيرها سواء إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، ولاسيما أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وقال «الضباعني» إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.

وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنبا ضريبيا، ما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي، ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية الثروة العقارية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب إلى أن

إقرأ أيضاً:

مخالفات المرور.. تعرف على خطوات تغيير محل السكن فى رخصة السيارة

وضعت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من الإجراءات للمواطنين للقيام بتغيير محل السكن داخل الرخصة ، كما يتم تغيير رخصة القيادة واستبدالها برخصة جديدة في العديد من الحالات الأخرى مثل فقدان الرخصة أو حدوث تغيير في بيانات صاحب المركبة رغم سريان تاريخ رخصة القيادة، خاصةً محل الإقامة ولكى يتم تغيير السكن داخل الرخصة يتم اتباع الشروط التالية:

-على السائق استخراج شهادة إبراء الذمة المالية أو شهادة المخالفات من وحدة المرور القديمة التي كانت سيارتك تتبعها.


-التوجه إلى وحدة المرور وتحديداً مكتب الاستعلام الأمني ويقوم السائق بتقديم أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع وصورة ضوئية منها.


-استخراج ملف نقل قيد من وحدة المرور إلى وحدة المرور الجديدة التي ستتبعها بعد ذلك.


-يجب تقديم نموذج 256 من خزينة وحدة المرور.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تنفيذ 4560 وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل بمدينة 15 مايو
  • طرح وحدات سكنية "محور متوسط الدخل" في دمياط الجديدة
  • مخالفات المرور.. تعرف على خطوات تغيير محل السكن فى رخصة السيارة
  • شروط حجز وحدة سكنية بمبادرة التمويل العقاري 2025
  • بمقدم 100 ألف.. طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بنظام التمويل العقاري
  • عاجل.. مصلحة الضرائب: إجراءات استثنائية لدعم الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الإقرار
  • إجراءات استثنائية من الضرائب لمواجهة الصعوبات التقنية لإقرار ضريبة المرتبات
  • مش هتروح عليك.. خطوات استرداد فلوسك لو اتحجزت في الـAtm
  • مشاريع “ريبورتاج العقارية” ترسى معايير رائدة في التطوير العمراني المستدام
  • الضرائب: مهلة استثنائية لممولي المرحلة الثامنة دون غرامات حتى نهاية فبراير