حكم زكاة العملات المجموعة على سبيل الهواية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن اقتناء العملات القديمة -التي بطل التعامل بها بين الناس وقد زال عنها وصف الثمنية، وصارت في حكم السِّلع- إذا كان بقصد الاحتفاظ بها وتجميعها لمجرد الجمع فلا يجب فيها زكاة.
الإفتاء توضح حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة دار الإفتاء توضح حكم شرب الماء في الطواف أثناء أداء المناسكأضافت الإفتاء، أنه إن كان الاقتناء لها بقصد المتاجرة فيها والتربح من خلالها، فيجب فيها حينئذٍ زكاة عروض التجارة إذا تحققت شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول، ويُراعى في ذلك كلِّه القوانين المنظمة لتَمَلُّك وتداول العملات القديمة.
أوضحت الإفتاء، أن العملات المالية وسيلة من وسائل التبادل بين الناس في البيع والشراء، وهي إما ورقية مطبوعة، وإما معدنية تُضرب عادة من غير الذهب والفضة، وتُشتهر باسم الفلوس، ويُشترط لاعتبارها أثمانًا تجري عليها المعاملات والأحكام الشرعية اصطلاحُ الناس وتعارفهم عليها، ورواجها فيما بينهم على ذلك، مع كونها صادرة من الجهة المختصة، ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني، و"تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي.
دار الإفتاء المصريةوتابعت: من المقرر شرعًا وعملًا أنَّ بيان ما يَقْبَل التداول من النقود وإصدار العملات هو حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو مَن يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخَصِّ وظائفِ الدولة حتى تكون معلومةَ المصْرفِ والمعيارِ، حيث قال الوزير نظام الملك أبو علي الحسن الطوسي الشافعي في "سير الملوك": [ضَرْب السَّكَّة لم يكن لغير الملوك في كلِّ الأعصار].
وأردفت: هذا الذي استوعبه الفقهاء من الشَّرع الشريف وطبَّقوه في فتاويهم وأحكامهم هو عينُ ما انتهى إليه التنظيمُ القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ حيث عمدت القوانين إلى إعطاء سلطة إصدار النقد وبيان ما يُقبل منه في التداول والتعامل بين مواطنيها ورعاياها تحت اختصاصات البنوك المركزية وتصرفاتها، وفق ضوابطَ مُحْكَمةٍ ومُشدَّدة من: طبْعها في مطابعَ حكوميةٍ، واستخدامِ ورق وحبر ورسومات مخصوصة، وفحصها لمعرفة التالف منها، ورقْمِها بأرقام مُسَلْسَلة.
واختتمت الإفتاء: ومن ثَمَّ، فإذا أوقفت الدولة التعامل بعملة من العملات في صورتها المعدنية أو الورقية، كما هو الحاصل في الصاغ والمليم من العملات المصرية -فقد ارتفع عن هذه العملات في هذه الحالة ما كانت تمثله من قيمة مالية لزوال الاصطلاح الذي أضفى عليها هذا المعنى وهذه الثمنية، وأصبحت حينئذٍ لا تُعَبِّر إلا عن حقيقتها الفعلية سواء أكانت ورقًا منقوشًا أو معدنًا موزونًا، وليست ثمنًا أو مالًا تجري عليه الأحكام الشرعية، أي: أن هذه العملات بوقف قبولها وتداولها لم تَعُد من المال المثلي الذي تجري العادة باستعماله في التبادل، فصارت بذلك في حكم السلع، فيجري عليها أحكام الاقتناء أو سائر التصرفات كالهدية أو البيع أو الشراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الزكاة تداول العملات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
تفقد الفريق عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.