خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 17% هي الأسرع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد وليد جاب الله خبير اقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 17% من بداية يناير بمبلغ 3500 جنيه ناتجة عن تدخل ورغبة حكومية، مشددًا على أن زيادة الحد الأدنى للأجور لرفع مستوى العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين بها إلى نحو 4 آلاف جنيه.
مستوى العاملين بالقطاع الخاص وزارة العمل تطالب بتطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص.. أول يناير زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ 1300 والأقصى إلى 10080 جنيهًا
وأضاف “جاب الله”، خلال مداخلى هاتفية له على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك تواصلا دائما بين الحكومة والمجلس الأعلى للأجور بحيث يكون هناك تحديث دوري للحد الأدني للأجور، مؤكدًا أن هذه الزيادة هي أسرع زيادة خلال 6 أشهر.
وأوضح أن الزيادة في الأجور بالقطاع العام يكون لها تأثير مباشر، مؤكدًا أن تحسن مالية الدولة يساعدها في رفع الحد الأدنى بالقطاع العام، وأيضًا تأثير غير مباشر، بتقديم مجموعة من الحوافز المتنوعة للقطاع الخاص، تعزز من المشروعات الاقتصادية.
وفي نفس السياق، أعلن اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
وأوضح عوض أنه نتيجه لذلك سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات في حين سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيها.
وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري " تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى الحد الأدنى لأجر الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للاجور زیادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص جنیه بدلا رفع الحد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
قانون العلاوة الدورية.. .. زاد البحث في الآونة الأخيرة عن قانون العلاوة الدورية ومتى يدخل حيز التنفيذ خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص قانون العلاوة الدورية الحد الأدنى لها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
قرار عاجل بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص