حي شرق مدينة نصر يعيد أراض مملوكة للدولة وغلق محلات مخالفة بدون تراخيص
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حي شرق مدينة نصر يعيد أراض مملوكة للدولة وغلق محلات مخالفة بدون تراخيص، قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر، بقيادة اللواء أحمد جودة، وإلهام اسماعيل، سكرتير عام حي شرق مدينه نصر، بالتعاون مع شرطة المرافق، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حي شرق مدينة نصر يعيد أراض مملوكة للدولة وغلق محلات مخالفة بدون تراخيص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر، بقيادة اللواء أحمد جودة، وإلهام اسماعيل، سكرتير عام حي شرق مدينه نصر، بالتعاون مع شرطة المرافق، وإدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية، بشن حملات مكثفة على المخالفات في المهد والعمل على إزالتها، وتطبيق القانون على المخالفين، فضلا عن شن حملات نظافة بالمناطق السكنية والحدائق والمتنزهات، وتنفيذ أعمال تجميل بالشوارع والميادين المختلفة.
قام اللواء أحمد جودة، بتنفيذ ازاله تعديات على أرض فضاء أملاك دولة بشارع المدارس بجانب عمارات زاهر و بجوار سور استخدمها المخالفين لتشوين الرمال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة كما تم إزالة التعديات وتم مصادرة سيارتين لتشوين الرمال وجاري متابعة إزالة ما يستجد من مخالفات.
كما قامت الحملة، بمتابعة استكمال أعمال لجنة مراجعه تراخيص أماكن إنتظار المركبات من مسؤولي إدارتي المركبات بالحي ومحافظة القاهرة، في إطار حرص الحي على ضبط الأداء بالشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحسم والتصدي لجميع المخالفين وبصفه خاصة السياس المخالفين والغير مرخصين، وتم فحص شكوى مجلس الوزراء يتضررون فيها من وجود حواجز حديدية لساحة مخالفة أمام بنك القاهرة شارع عثمان عبد الحفيظ، وتم إزالة الحواجز التى تعيق حركه المرور وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
وفى ذات السياق، وإطار إستكمال الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات لاسيما المخالفات الانشائية، تم إيقاف أعمال مباني مخالفة بالواحة ب 13شارع الخمسيين الطوب الرملي، وتم مصادرة خلاطة ومعدات الإنشاء، لعمل بناء مخالف بدون ترخيص وجارى تحرير محضر من ادارة الاسكان للمخالف، وتم غلق وتشميع مركز تدريب بشارع أحمد قاسم جودة م١ لادارتة بدون ترخيص، وغلق وتشميع مطعم مأكولات بشارع الورشة مدينة الأمل لادارته بدون ترخيص.
كما تم تم ايقاف أعمال مباني مخالفة بالعنوان 12 ش بن حجر العسقلانى بالدور الخامس وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تم غلق وتشميع مخزن بويات بالبدروم لعمارة رقم 82 شارع مصطفى النحاس، لادارته بدون ترخيص، كما تم رفع عربة فول مخالفة أسفل كوبرى عبد الرازق السنهوري مع شارع مكرم عبيد، وتم تحرير محضر رفع كفاءة أرصفه وبلدورات وإعادة الشئ لأصله، وتم إصلاح كابلات بشارع الطيران، وإصلاح فازات بكشك الإنارة بالسويسرى. وتركيب كشافات ليد بجوار مدرسة اسماء بنت ابى بكر، وشارع حسن ابراهيم.
اعادة أراض مملوكة للدولة وغلق لمحلات مخالفة بدون تراخيص بمدينة نصر اعادة أراض مملوكة للدولة وغلق لمحلات مخالفة بدون تراخيص بمدينة نصر اعادة أراض مملوكة للدولة وغلق لمحلات مخالفة بدون تراخيص بمدينة نصر اعادة أراض مملوكة للدولة وغلق لمحلات مخالفة بدون تراخيص بمدينة نصر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
إصدار قانون الإعلام الجديد
◄ المرسوم السلطاني يعكس الحرص السامي على تمكين الإعلاميين من أداء دورهم البناء والمحوري
◄ الحراصي: القانون يؤسس لمرحلة جديدة لتسهيل الرسالة الوطنية والحضارية للإعلام وفق تطلعات النهضة المتجددة
◄ القانون الجديد يواكب "عُمان 2040" ومستجدات العمل الإعلامي
◄ القانون يعزز رسالة الإعلام الملتزم بالموضوعية والصدق والحيادية التامة وحرية التعبير
◄ القانون يكفل حقوق الإعلاميين ويُنظِّم المهنة ويضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 97، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/ 2004، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق. المادة الثانية: يُصدِر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024م.
من جهتها، أكّدت وزارةُ الإعلام أن المرسوم السُّلطاني رقم 58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام يعكس الحرص السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البنّاء والمحوري في سلطنة عُمان.
وقال معالي الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزيرُ الإعلام- في تصريحٍ صحفيٍّ- إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.
وأضاف معاليه أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.
وأعرب معالي الدّكتور وزيرُ الإعلام عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.
ونشرت وزارة الإعلام أبرز الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد، ومنها: تنظيم جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت؛ بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتحديد الحقوق والحريات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية؛ بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة.
ويشتمل القانون على تحديد المحظورات على مزاولى الأنشطة الإعلامية على سبيل الحصر؛ بما لا يخل بما ورد في النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن تحديد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية، بشكل واضح ومحدد، وبیان حقوق والتزامات الإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، علاوة على كفالة حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية.
أما فيما يتعلق بالعقوبات الواردة في قانون الإعلام، فإن مواد القانون تحِد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق، وتجعلها تخييرية؛ حيث يجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها. كما يُجرِّم القانون الاعتداء على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم الإعلامي، وتجريم تعطيل أو تشويش أي أنشطة إعلامية.
ويُحدد القانون المسؤولية الجزائية على الأشخاص الاعتبارية التي تزاول أنشطة إعلامية، مع تفعيل العقوبات الإدارية التي يجوز لوزارة الإعلام إيقاعها على مخالفة نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مع ضمان حق التظلم من هذه العقوبات أمام الجهات القضائية.