«الجوازات» توضح غرامة عدم المغادرة خلال فترة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي والرغبة في تجديدها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أجاب الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على سؤال أحد المواطنين نصه: «السلام عليكم، كم هى فترة تأشيرة الخروج النهائي؟ وهل هناك غرامة في حال خلصت الفترة ولم يخرج العامل من المملكة؟».
صلاحية تأشيرة الخروج النهائيوأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة، 60 يومًا، تفرض غرامة 1000 ريال؛ لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.
وعليكم السلام، في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يوم تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة و يشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء. سعدنا بتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) December 16, 2023 إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالةوكانت المديرية العامة للجوزات أوضحت كيفية إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة، وهي خدمة متاحة للمواطنين عبر منصة أبشر، وتتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة في فترة التجربة.
وفي حال الرغبة بإصدار وإلغاء تأشيرات العمالة غير المنزلية، يمكنك استخدام خدمات التأشيرات في منصة أبشر أعمال، وذلك وفقا للشروط الآتية:
ألا يكون العامل مسجلا كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة العربية السعودية.
عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل.
صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوما أو أكثر.
ويتاح إتمام ذلك عبر الخطوات الآتية:
دخول منصة أبشر أعمال من هنا
اختيار خدمات أعمالي
إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة تأشيرة خروج نهائي تأشيرة الخروج النهائي الجوازات السعودية إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة إصدار تأشيرة الخروج النهائي صلاحية تأشيرة الخروج النهائي تأشیرة الخروج النهائی خلال فترة لتتمکن من فی حال
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:
مادة (165)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.