قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل، خطوة جيدة لدعم المهن الطبية في الحصول على التعويض عن المخاطر المهنية، وحمايتهم حال تعرضهم للإصابة بسبب العمل.

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا على ضحايا المغرب وليبيا

وثمن "الهضيبي"، ما نص عليه التعديل بأن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وكما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات من شأنها طمأنة أعضاء المهن الطبية على مستقبلهم وتشجيعهم وتحفيزهم، خاصة أنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء عملهم، ورأينا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش الأبيض من أطباء مصر وكافة عناصر الفرق الطبية والصحية أثناء جائحة كورونا، وكم المخاطر التي يتعرضون لها بسبب عملهم من إصابات وعدوى وغيرها.

 

 وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى أهمية التأكيد على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وأن يتم تيسير وتسريع إجراءات إصدار التقرير وسرعة صرف التعويض.

 

ويجب أن تستكمل الدولة جهودها لدعم أعضاء المهن الطبية وتشجيعهم وتحفيزهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية، والقيام بتأهيلهم وتدريبهم بالقدر الكافي لخلق الكوادر المؤهلة والحفاظ عليها بما يعود إيجابيا على تطوير المنظومة الصحية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس الهيئة البرلمانية حزب الوفد مجلس الشيوخ موافقة مجلس الوزراء مشروع قرار صندوق التعويض مخاطر المهن الطبية المهن الطبیة مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".

‏‎وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.

ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى. 

‏‎وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.

‏‎وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.

‏‎وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مقالات مشابهة

  • الموافقة نهائيًا على قانون المسئولية الطبية ورفض رفع حصانة.. حصاد جلسات "الشيوخ" الأسبوع الجاري
  • تتبع رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
  • المسئولية الطبية بين الرفض والقبول بعد موافقة «صحة الشيوخ» على القانون.. النقابة ترفض حبس الطبيب في القضايا المهنية.. و«الصحة» ترى أنه يسعى إلى تحسين بيئة العمل للفريق الصحي
  • مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
  • برلمانية الوفد: ربط المنشأة والطبيب بالمسئولية الطبية في جبر الضرر يعوق صرف التعويض
  • وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
  • "الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الخدمة: قرب توظيف 8 آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية