“البلطجة ”..هى ارتكاب أفعال التخويف والمساس بالطمأنينة للمواطنين، وتعد من أبرز الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

ونصت المادة (375 مكرر) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2025 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كيلو مترا في نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة

نص القرار

وجاءت المادة الأولى من القرار أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة الجيزة

ونصت المادة الثانية على أنه يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة .

قانون نظام الإدارة المحلية

جاء قرار رئيس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.

وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من أبرز الطرق الحيوية في مصر، ويربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، ويخدم حركة النقل بين شمال وغرب البلاد، إضافة إلى أنه شريان اقتصادي هام لحركة البضائع والسياحة.

وبدأت الحكومة تنفيذ خطة تطوير شاملة للطريق ضمن المشروع القومي للطرق؛ لرفع كفاءته وتحسين مستويات الأمان عليه.

وشمل المشروع توسعة الطريق ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، إلى جانب إنشاء حواجز خرسانية فاصلة، وتطوير مداخل ومخارج المدن الواقعة على امتداده، مثل السادس من أكتوبر، والسادات، ووادي النطرون، والعامرية.

كما تضمن التطوير تنفيذ أعمال إنارة متكاملة، وتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، وإقامة كباري وأنفاق لتقاطع الطريق مع المحاور العرضية، بهدف تقليل الحوادث وتحقيق سيولة مرورية عالية.

مقالات مشابهة

  • قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
  • ضبط المتهمين بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بالجيزة
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • زعم قدرته على العلاج الروحي.. دجّال الإسكندرية يواجه هذه العقوبات
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها.. “تقييم” تُجدّد ضرورة التقيّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم
  • ضمن مبادرة «تراك في الشارع».. وزير الشباب ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال إنشاء ممشى رياضي بشرق مدينة نصر
  • اليوم.. 5 طلبات على جدول أعمال "رياضة النواب" تعرف عليها