يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً.

وتصدر الجمعية العمومية للنقابة، اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز 60 يوما ونشرها في الوقائع المصرية.

ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، على أن فلسفة مشروع القانون، تأتى في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين التعليم التكنولوجي

إقرأ أيضاً:

كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك

جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.

قانون العمل الجديد والأمان الوظيفي

ويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:

(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

حقوق العمال في قانون العمل الجديد

كما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».

وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».

ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد شروط التصالح وآثار وقف العقوبة
  • الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
  • بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي
  • مجلس نقابة أطباء القاهرة يرفض الحبس في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نقابة CDT ترفض مصادقة الحكومة على قانون الإضراب جراء تقنينه المنع والتضييق
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • بحضور النقيب العام.. أطباء الفيوم تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية