17 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كشفت محكمة النزاهة في ديالى، عن تزايد حالات تلاعب وتزوير ومخالفات قانونية في عمليات إقراض المواطنين، والآليات التي تقوم بها الشركات لغرض اصطياد ضحاياها، مؤكدة أن هذه الجرائم مركبة تبدأ بالاحتيال والتزوير إلى الإضرار بالمال العام.

وذكر قاضي تحقيق النزاهة في ديالى محمد عباس في بيان للقضاء، أن هناك شركات تقوم باستغلال المستمسكات المقدمة من قبل الضحايا والأبرياء وجعلهم مقترضين في قروض وكفلاء في قروض أخرى، حيث تقوم بتزوير تواقيع وبصمات هؤلاء المقترضين على انهم هم من قاموا بترويج المعاملات واستلام مبالغ القروض.

وأضاف عباس، أن هذه العملية غالباً ما تتم عن طريق وجود اتفاق مسبق بين أصحاب الشركات وموظفي المصارف المانحة للقروض ودوائر الكفلاء، لافتا إلى أن هناك شكلا من أشكال النصب يحدث عندما يقوم صاحب الشركة بإيهام المقترض بوجود قروض تمنح لهم كسلف ومبلغها قد يكون مليونا أو مليوني دينار.

وتابع أن سذاجة المقترض تدفعه للتوقيع على كافة أوليات المعاملة من الوصولات والكمبيالات وإشعار المصرف دون قراءة المضمون أو أنه يجهل القراءة، وبعد استلام المبلغ (مليون دينار) يفاجئ بعد مدة عندما يبدأ بالتسديد أن القرض ليس مليون واحد وإنما عشرة أو خمسة وعشرون مليونا أو أكثر، ما يعني أن الشركة قد احتالت عليه وسلمت له مليون دينار واستولت على باقي مبلغ القرض.

وأوضح أن المقترضين غالباً ما يتم أخذ بصماتهم وتواقيعهم على مستندات فارغة خالية من البيانات حتى تسمح لصاحب الشركة التلاعب كما يريد كأن يزيد مبلغ القرض أو يغير المعلومات، وكذلك يتم إيهام الكفلاء من خلال اخذ تواقيعهم وبصماتهم على أنه كفيل (لشخص ما) في بداية الأمر واخذ تواقيعه وبصماته على مستندات فارغة بحجة السرعة وملئها ولكن يتضح لاحقاً انه قد تكفل شخصا آخر، ولجهل (المقترض او الكفيل) يقوم صاحب الشركة بإيهام المقترض بانه سيمنح له قرضا ويقوم بإخذ تواقيعه وبصماته على المعاملة ويضع من ضمنها كفالات ووصولات على اعتبارها مطلوبة ويتبين فيما بعد انه استغله وجعله كفيلاً لشخص آخر دون ان يعرف ذلك، وبالعكس يأخذ تواقيع وبصمات الكفيل على انه كفيل وفي ما بعد يجعله مقترضا ويستلم قرضا باسمه دون علمه.

وفي ما يخص القروض الزراعية وطريقة التلاعب بها، يكشف القاضي أن المتلاعبين يقومون بتزوير العقود الزراعية وذلك من خلال جعل أشخاص على أنهم يملكون عقدا زراعيا أو أرضا زراعية لتسهيل عملية استلام القروض، لأن القروض الزراعية تتطلب امتلاك المزارع (المقترض) أرضا زراعية أو عقد إيجار.

وتابع: تقوم الشركات بأخذ تواقيع وبصمات المقترض على أن يتم منحه قرضا زراعيا واحدا مثلاً ويوافق على ذلك لكن الأخير لا يعرف ماهية وآلية وكيفية ترويج المعاملة لذا يتركها على عاتق الشركة فيأتي صاحب الشركة بأخذ تواقيع المقترض أو الكفيل على أوراق أو مستندات من كفالات وتعهدات كثيرة اكثر مما تتطلب في المعاملة الواحدة وفي ما بعد يستغل هذه المستندات لأكثر من معاملة ويستلم المقترض مبلغ معاملة واحدة وفي ما بعد يظهر بأنه قد منح له قروض عدد (4) او (6) ودون علم او موافقة المقترض بهذا العدد حيث انها جرت من خلال استغلال واخذ تواقيع على عدد كفالات وتعهدات وطلبات.

ويلفت عباس إلى لجوء النصابين دائما إلى حيل ومقالب ذكية تجعلهم يكسبون الثقة والطمأنينة من قبل ضحاياهم للتوصل إلى مبتغاهم في تحقيق أهدافهم المادية والمعنوية إذ يقومون ببناء علاقات طيبة مع ضحاياهم كأن يكونوا اهل منطقة واحدة او تربطهم صلة قرابة إضافة الى نشر العديد من الإعلانات لاستقطاب ضحاياهم.

وعن الموقف القانوني لهذا النوع من الجرائم أشار إلى أنها جرائم مركبة فهي جريمة احتيال وأخرى جريمة اختلاس وجريمة تزوير وإضرار بالمال العام”، مبيناً أن “الوصف القانوني مثلا لموظفي المصارف وحيث كونهم موظفين منهم تنطبق عليهم احكام المادة (340 قانون العقوبات / من كونهم سببوا ضرراً عمدي او هدر بالمال العام وتارة تنطبق عليهم الوصف القانوني وفق أحكام المادة ( 316 ق.ع او 315 ق .ع) من كونهم موظفي في المصارف وهم جهة إيداع المبالغ لديهم وتم اختلاسها من قبلهم مستغلين منصبهم في المصارف.

أما في ما يخص التوصيف القانوني لأصحاب الشركات المحتاليــن فقد أوضح عباس أن هناك من ينطبق عليهم أحكام المــــادة (456 عقوبات) لاحتيالهم على الاشخاص الذين تم منحهم القروض من أي مصرف.

وأشار الى أن هناك حالات تدفع القضاء الى تكييف المادة القانونية في الحالات التي تنطبق عليها الوصف القانوني وفق أحكام المادة (289 عقوبات) من حيث قيامهم بتزوير أوليات المعاملات الخاصة بالقروض من قبل المحتالين مما يؤدي الى قيام المقترضين او الكفلاء بإنكار تواقيعهم وبصماتهم على أوليات المعاملات أمام القضاء كونهم يجهلون كيفية أخذ تواقيعهم وبصماتهم خاصة لسنوات قديمة منذ بدء صرف القروض عام 2009 وصعوداً وهـم أغلبهم (كبيري السن) او الأشخاص الساذجين، هنا يتم تكييف هذا الفعل وفق أحكام المادة (243 عقوبات) عن جريمة تضليل القضاء، كونه عند إقدامهم بالشكوى أمام القضاء ويأتي دور القضاء بأخذ الإجراءات القانونية التي تأخذ فترة طويلة من الزمن وانشغال المحكمة بهذه القضايا وبالتالي تكون نتيجة المضاهاة لتواقيعهم وبصماتهم مطابقة لبصماتهم الحقيقية مما قد يفتح قضية بحقهم على جريمة (تضليل القضاء).

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی المصارف أن هناک ما بعد وفی ما

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية

10 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.

وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.

وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.

وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.

وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.

ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.

وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ترامب يخفف القيود التي تحظر على الشركات الأمريكية رشوة مسؤولين أجانب
  • ننشر حالات جواز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة بالجنايات والجنح
  • 5 آلاف جنيه كفالة.. حالات طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة بعد إقرارها
  • ضبط 11 طن دقيق مدعم في حملات مكافحة حالات التلاعب في المخابز
  • محمود فوزي: النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • روسيا: القضاء على معظم القوات الأوكرانية التي دخلت كورسك في أغسطس
  • فاينانشال تايمز: الشركات الأوروبية تحذر من الغموض بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب
  • بالتفاصيل.. تعرف على حالات فقد الجنسية العمانية