القضاء يكشف عن حالات التلاعب في قروض المواطنين وآلية الشركات التي تصطاد الضحايا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
17 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت محكمة النزاهة في ديالى، عن تزايد حالات تلاعب وتزوير ومخالفات قانونية في عمليات إقراض المواطنين، والآليات التي تقوم بها الشركات لغرض اصطياد ضحاياها، مؤكدة أن هذه الجرائم مركبة تبدأ بالاحتيال والتزوير إلى الإضرار بالمال العام.
وذكر قاضي تحقيق النزاهة في ديالى محمد عباس في بيان للقضاء، أن هناك شركات تقوم باستغلال المستمسكات المقدمة من قبل الضحايا والأبرياء وجعلهم مقترضين في قروض وكفلاء في قروض أخرى، حيث تقوم بتزوير تواقيع وبصمات هؤلاء المقترضين على انهم هم من قاموا بترويج المعاملات واستلام مبالغ القروض.
وأضاف عباس، أن هذه العملية غالباً ما تتم عن طريق وجود اتفاق مسبق بين أصحاب الشركات وموظفي المصارف المانحة للقروض ودوائر الكفلاء، لافتا إلى أن هناك شكلا من أشكال النصب يحدث عندما يقوم صاحب الشركة بإيهام المقترض بوجود قروض تمنح لهم كسلف ومبلغها قد يكون مليونا أو مليوني دينار.
وتابع أن سذاجة المقترض تدفعه للتوقيع على كافة أوليات المعاملة من الوصولات والكمبيالات وإشعار المصرف دون قراءة المضمون أو أنه يجهل القراءة، وبعد استلام المبلغ (مليون دينار) يفاجئ بعد مدة عندما يبدأ بالتسديد أن القرض ليس مليون واحد وإنما عشرة أو خمسة وعشرون مليونا أو أكثر، ما يعني أن الشركة قد احتالت عليه وسلمت له مليون دينار واستولت على باقي مبلغ القرض.
وأوضح أن المقترضين غالباً ما يتم أخذ بصماتهم وتواقيعهم على مستندات فارغة خالية من البيانات حتى تسمح لصاحب الشركة التلاعب كما يريد كأن يزيد مبلغ القرض أو يغير المعلومات، وكذلك يتم إيهام الكفلاء من خلال اخذ تواقيعهم وبصماتهم على أنه كفيل (لشخص ما) في بداية الأمر واخذ تواقيعه وبصماته على مستندات فارغة بحجة السرعة وملئها ولكن يتضح لاحقاً انه قد تكفل شخصا آخر، ولجهل (المقترض او الكفيل) يقوم صاحب الشركة بإيهام المقترض بانه سيمنح له قرضا ويقوم بإخذ تواقيعه وبصماته على المعاملة ويضع من ضمنها كفالات ووصولات على اعتبارها مطلوبة ويتبين فيما بعد انه استغله وجعله كفيلاً لشخص آخر دون ان يعرف ذلك، وبالعكس يأخذ تواقيع وبصمات الكفيل على انه كفيل وفي ما بعد يجعله مقترضا ويستلم قرضا باسمه دون علمه.
وفي ما يخص القروض الزراعية وطريقة التلاعب بها، يكشف القاضي أن المتلاعبين يقومون بتزوير العقود الزراعية وذلك من خلال جعل أشخاص على أنهم يملكون عقدا زراعيا أو أرضا زراعية لتسهيل عملية استلام القروض، لأن القروض الزراعية تتطلب امتلاك المزارع (المقترض) أرضا زراعية أو عقد إيجار.
وتابع: تقوم الشركات بأخذ تواقيع وبصمات المقترض على أن يتم منحه قرضا زراعيا واحدا مثلاً ويوافق على ذلك لكن الأخير لا يعرف ماهية وآلية وكيفية ترويج المعاملة لذا يتركها على عاتق الشركة فيأتي صاحب الشركة بأخذ تواقيع المقترض أو الكفيل على أوراق أو مستندات من كفالات وتعهدات كثيرة اكثر مما تتطلب في المعاملة الواحدة وفي ما بعد يستغل هذه المستندات لأكثر من معاملة ويستلم المقترض مبلغ معاملة واحدة وفي ما بعد يظهر بأنه قد منح له قروض عدد (4) او (6) ودون علم او موافقة المقترض بهذا العدد حيث انها جرت من خلال استغلال واخذ تواقيع على عدد كفالات وتعهدات وطلبات.
ويلفت عباس إلى لجوء النصابين دائما إلى حيل ومقالب ذكية تجعلهم يكسبون الثقة والطمأنينة من قبل ضحاياهم للتوصل إلى مبتغاهم في تحقيق أهدافهم المادية والمعنوية إذ يقومون ببناء علاقات طيبة مع ضحاياهم كأن يكونوا اهل منطقة واحدة او تربطهم صلة قرابة إضافة الى نشر العديد من الإعلانات لاستقطاب ضحاياهم.
وعن الموقف القانوني لهذا النوع من الجرائم أشار إلى أنها جرائم مركبة فهي جريمة احتيال وأخرى جريمة اختلاس وجريمة تزوير وإضرار بالمال العام”، مبيناً أن “الوصف القانوني مثلا لموظفي المصارف وحيث كونهم موظفين منهم تنطبق عليهم احكام المادة (340 قانون العقوبات / من كونهم سببوا ضرراً عمدي او هدر بالمال العام وتارة تنطبق عليهم الوصف القانوني وفق أحكام المادة ( 316 ق.ع او 315 ق .ع) من كونهم موظفي في المصارف وهم جهة إيداع المبالغ لديهم وتم اختلاسها من قبلهم مستغلين منصبهم في المصارف.
أما في ما يخص التوصيف القانوني لأصحاب الشركات المحتاليــن فقد أوضح عباس أن هناك من ينطبق عليهم أحكام المــــادة (456 عقوبات) لاحتيالهم على الاشخاص الذين تم منحهم القروض من أي مصرف.
وأشار الى أن هناك حالات تدفع القضاء الى تكييف المادة القانونية في الحالات التي تنطبق عليها الوصف القانوني وفق أحكام المادة (289 عقوبات) من حيث قيامهم بتزوير أوليات المعاملات الخاصة بالقروض من قبل المحتالين مما يؤدي الى قيام المقترضين او الكفلاء بإنكار تواقيعهم وبصماتهم على أوليات المعاملات أمام القضاء كونهم يجهلون كيفية أخذ تواقيعهم وبصماتهم خاصة لسنوات قديمة منذ بدء صرف القروض عام 2009 وصعوداً وهـم أغلبهم (كبيري السن) او الأشخاص الساذجين، هنا يتم تكييف هذا الفعل وفق أحكام المادة (243 عقوبات) عن جريمة تضليل القضاء، كونه عند إقدامهم بالشكوى أمام القضاء ويأتي دور القضاء بأخذ الإجراءات القانونية التي تأخذ فترة طويلة من الزمن وانشغال المحكمة بهذه القضايا وبالتالي تكون نتيجة المضاهاة لتواقيعهم وبصماتهم مطابقة لبصماتهم الحقيقية مما قد يفتح قضية بحقهم على جريمة (تضليل القضاء).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المصارف أن هناک ما بعد وفی ما
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف ملابسات دعاوى التعذيب ضد لجنة أبورغيف في حقبة الكاظمي
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تقرير صحافي جديد، ألقى تقرير دولي مشترك الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي في العراق، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الإدانات القضائية، لكنه حذر من “التطبيق المقلق” لقانون العفو العام الذي يسمح للمدانين بتجنب العقوبة عبر إعادة الأموال المسروقة.
وأكد التقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، أن مزاعم التعذيب التي أثيرت ضد لجنة حكومية سابقة لم تثبت صحتها في معظم الحالات.
التقرير، الذي يمتد على 61 صفحة ويغطي الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، ركز على مراقبة محاكمات قضايا الفساد الكبرى في العراق، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين أداء النظام القضائي. وأوصى بتعديل قانون العقوبات العراقي ليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مقترحاً إدراج جرائم مثل الاتجار بالنفوذ، الرشوة في القطاع الخاص، وعرقلة العدالة، وهي غائبة عن التشريعات الحالية.
كما دعا إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في الجلسات القضائية، مشيراً إلى أن قيوداً أمنية تحول دون حضورها، رغم عدم وجود منع رسمي.
في سياق متصل، تناول التقرير مزاعم التعذيب التي أثارها متهمون ضد لجنة مكافحة الفساد التي شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف.
وأوضح أن مراجعات طبية أجريت على 87 ادعاء بالتعذيب في أربع قضايا لم تثبت صحة هذه المزاعم في ثلاث منها، مما أدى إلى إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وسبع سنوات، إلى جانب غرامات مالية.
ومع ذلك، أعادت المحكمة الجنائية المركزية إحدى القضايا للتحقيق التمهيدي.
وفي يونيو 2024، أحالت الحكومة العراقية 14 مسؤولاً أمنياً إلى القضاء بتهمة التعذيب، ممن كانوا ضمن هذه اللجنة، ومنعتهم من تولي مناصب رسمية مستقبلاً.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة، التي تم حلها في أبريل 2023 بقرار من مجلس القضاء الأعلى، تسلمت 186 قضية، ارتفع عددها لاحقاً إلى 257 بعد إعادة التصنيف، حيث أُحيل 54 منها إلى المحاكمة، وحُفظت 58 لنقص الأدلة، بينما نقلت القضايا المتبقية إلى قاضي التحقيق الأول في الكرخ. وسجل التقرير تحسناً في كفاءة التحقيقات، مع ارتفاع ملحوظ في الإدانات مقارنة بالبراءات، وانخفاض عدد القضايا المعادة للتحقيق.
ومع ذلك، انتقد التقرير ضعف التمثيل القانوني للمتهمين، حيث تم تعيين محامين في يوم المحاكمة في 23 قضية، مما قلل من فعالية الدفاع.
كما حذر من تطبيق قانون العفو العام، الذي يرى البعض أنه وسيلة لاسترداد الأموال، لكنه يثير قلقاً لأنه يتيح للمجرمين تفادي العقوبة، مما يقوض المساءلة ويضعف الردع القانوني.
وفي هذا السياق، أثار منشور على منصة إكس في أبريل 2025 جدلاً، حيث وصف قانون العفو العام بأنه “لا يحقق العدالة، بل يكرس الإفلات منها”، معبراً عن مخاوف من أن القانون يخدم مصالح الفاسدين بدلاً من إنصاف المظلومين.
من جانب آخر، أظهر تقرير لاحق أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير 2025، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، استمرار الجهود لتعزيز الشفافية. وأشار إلى زيادة في التحقيقات والإدانات بقضايا الفساد، مع تدريب محققين في هيئة النزاهة والمحاكم القضائية لتعزيز قدراتهم في كشف الفساد.
وأكد التقرير على أهمية مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات القضائية، بما في ذلك مراجعة قوانين مكافحة الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts