3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف الضوابط
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية، حول قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2002، وحدد القانون بعض الضوابط، بما في ذلك، عدم وضع الإعلان واللافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد انتهاء المدة المحددة دون بت يعد ذلك موافقة ضمنية، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
أشارت المادة 3 من قانون الإعلانات إلى أن الترخيص مدته 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة، ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناء على طلب المرخص له ومواجهة جهة الاختصاص.
حالات إلغاء ترخيص إعلانات الطرق العامةوأوضح القانون أنّه من حق الجهة المختصة إلغاء الترخيص، وفق ما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بالمنطقة.
كما حدد القانون رسوم الترخيص، عن طريق إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا لضوابط يحددها الجهاز بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا أو عبر أي وسيلة من الدفع الإلكتروني، وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتذهب نسبة 20% من المقابل إلى خزانة الدولة.
وشدد القانون، على أهمية التزام المعلن بأعمال الصيانة، وفي حالة الامتناع بعد مضي 15 يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص استيفاء المستندات التنمية المحلية الحجز الإدارى الدفع الالكترونى اللائحة التنفيذية الجهة المختصة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه