هل يلغي المغرب المنطقة العازلة بعد الإستفزازات المتكررة لمليشيات البوليساريو ؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
عادت العملية الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جبهة البوليساريو على التراب الوطني ، وتحديدا منطقة أوسرد الحدودية ، طرح إمكانية تحرك المملكة لضم أجزاء من أراضيه تقع خلف الجدار الرملي العازل والتي تعرف بـ”المنطقة العازلة” و تديرها منظمة المينورسو التابعة للأمم المتحدة.
و تصف البوليساريو تلك المنطقة بـ”المنطقة المحررة” ، وهو الوهم الذي كان المغرب كان أسقطه عقب تطهير القوات المسلحة الملكية لمعبر الكركرات وتعبيد طريق قندهار إلى غاية الحدود الموريتانية.
وحسب متتبعين جيدين للقضية الوطنية ، فإن الحادث الإرهابي بأوسرد و قبله هجوم السمارة في أكتوبر ، ستكون لهما توابع كبيرة ، على اعتبار أن المغرب من طبيعته لا يتقبل الإستفزاز ، خاصة من جماعة إرهابية تهدد استقرار المنطقة وراعيتها التي تعاين كل ما يحدث دون ردع.
و لم يستبعد هؤلاء المراقبين، أن يقوم المغرب بخطوة قوية في المستقبل القريب تشمل استعادة المنطقة العازلة أو كما تسمى “أراضي 1991” الى حضن الوطن.
و لعل التحرك القادم سيكون بمثابة نزهة للقوات المسلحة الملكية و سيكون استعراض علني لقوتها بعد التحول الذي طرأ عليها منذ 1991 إلى الآن.
وحسب الفصل 24 من الدستور المغربي ، فحرية التنقل عبر التراب الوطني هي حق دستوري مضمون لجميع مواطني المغرب، و لأن المنطقة العازلة ، هي جزء من التراب الوطني الخالص فهي أيضا يشملها هذا الفصل ولا يوجد اي قانون او مرسوم يمنع من ولوج هذه المناطق و حتى لو كان فإنه يعتبر غير دستوري بالمطلق لأن الدستور فوق الجميع.
ايضا هذه المناطق لا يمكن اعتبارها مناطق عسكرية مقيدة الولوج لأن التمركز العسكري يوجد في الجدار و ليس خلفه، و بالتالي فإن أي توسع في المناطق العازلة يتماشى مع روح الدستور و أي عملية ستكون في هذا الصدد يجب ان تسمى بعملية إعادة النظام الدستوري وهي نفس التسمية التي اتخذتها اذربيجان عند ضمها لمجال مرتفعات ناغورني كراباخ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المنطقة العازلة
إقرأ أيضاً:
رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وتابعت المحكمة: ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم