انتحال صفة الأطباء.. عقوبات مؤثمة ما بين الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
لا شيء يُضاهي لدى الإنسان أهميةً سوى سلامة بدنه، صحيًا ونفسيًا، وما من أمرٍ على درجة من الأهمية، يكون بأحرص على تعزيزه بشتى الطرق العلاجية والوقائية، عملًا بمبدأ "الوقاية خيرٌ من العلاج".. ولكن مع تفشي الجشع نحو بلوغ الثروة من حولنا، يتجرد الكثيرون من ضمائرهم، مُعرضين من حولهم لخطر الموت، من خلال وسائل عديدة، تُكمن في مقدمتها انتحال صفة الأطباء، وهى الظاهرة التي تجسدت في وقائع عديدة، ومن هنا لاحت بالأفق تساؤلات حول العقوبات التي يفرضها القانون على مُنتحلي صفة الأطباء بخلاف الحقيقة.
في أغسطس الماضي ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع فيسبوك لمزاولة نشاطه بالإسكندرية.
التحريات أشارت إلى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.
تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هواتف ومبلغ مالي وعدد من الأدوات الطبية) وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في سبيل تحقيق غرضه..
وفي واقعة أخرى، أسقطت أجهزة الأمن بقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص بتهمة انتحال صفة طبيب وإدارة عيادة خاصة للكشف على المواطنين، وتم التحفظ على المتهم وموظف بالمكان ومقر العيادة.
جاء ذلك بعدما وردت معلومات سرية لمباحث قسم شرطة إمبابة فى محافظة الجيزة تفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.
تم استهداف العيادة، وتبين تورط مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، بجانب موظف استقبال بالعيادة، مقيمان في الوراق، كما ضُبطت عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبيةب داخل مقر العيادة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
حول ذلك، يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن المادة 155 من قانون العقوبات تنص على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، فإنه يُعاقب بالحبس، فيما تنص المادة 156 من القانون ذاته على أن كل من ارتدى علانيةً كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام.
ليردف قائلًا: كما أن المادة 157 من قانون العقوبات أشارت إلى العقوبة بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه بحق كل من لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة التحريات الإسكندرية إمبابة الجيزة قانون العقوبات انتحال صفة طبیب أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة هبة الزياد.. عقوبات مشددة للسب والقذف على السوشيال ميديا
أثارت واقعة إحالة متهم إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسب والقذف الإعلامية هبة الزياد، والتشهير بها عبر موقع "فيس بوك"، تساؤلات حول العقوبات التي يفرضها القانون على جرائم السب والقذف، خاصة في ضوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الجرائم.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
وتأتي هذه العقوبات في سياق الواقعة التي شهدتها الإعلامية هبة الزياد، حيث حررت محضراً ضد المتهم، مؤكدة تعرضها للتهديد والتشهير عبر "فيس بوك". استمعت جهات التحقيق لأقوالها وأحالت المتهم للمحاكمة العاجلة، في خطوة تعكس جدية الدولة في التصدي للجرائم الإلكترونية والحفاظ على كرامة الأفراد.
تفاصيل واقعة الإعلامية هبة الزيادووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة سب وقذف الإعلامية هبة الزياد، وتهديدها والتشهير بها عبر مواقغ التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وحررت الإعلامية، هبة الزياد محضرًا ضد متهم قام بتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية والتي قررت أنها تلقت تهديدات من المتهم فضلًا عن التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.