تتجه الأنظار في الكويت إلى منصب ولي العهد الجديد، بعد مناداة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد، خلفا للأمير الراحل نواف الأحمد، الذي فارق الحياة أمس السبت.

ووفقا للمادة الرابعة من الدستور الكويتي، فإنه يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.



وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من ذرية مبارك الصباحن فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.



أما المادة السادسة فتنص على أن ولي العهد يعين بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه سمو ولي العهد، ويشترط أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

ووفقا للمادة الثامنة، إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه، أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة.

وإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويت ولي العهد الكويت ولي العهد الامارت سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولی العهد

إقرأ أيضاً:

تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية

في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، تعاني المؤسسات القانونية والإدارية من شلل مستمر نتيجة للتجاذبات السياسية التي بدأت منذ عام 2014، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من القوانين والقرارات المهمة. هذه الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على مصالح المواطنين وأربكت العمل القانوني والتجاري في البلاد.

تنص المادة (62) من الاتفاق السياسي الليبي على أن مجلس رئاسة الوزراء يتولى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات الصادرة بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار الاتفاق، وذلك لإيجاد حلول مناسبة للالتزامات القانونية والمالية والإدارية التي ترتبت على الدولة الليبية خلال هذه الفترة.

للأسف، لم يتم تفعيل هذه المادة بسبب الانقسامات السياسية التي عمّقت الخلافات بين الأطراف الليبية. فانتقال مجلس النواب إلى أقصى الشرق الليبي، وتمترس المؤتمر الوطني العام في طرابلس ورفضه تسليم السلطة، أدى إلى تأجيج الصراع. وصار كل طرف يصف الآخر بأوصاف تُغذّي الانقسام: حيث وصف مناصرو مجلس النواب المنطقة الغربية بالإخوان، بينما وصف مناصرو المؤتمر الوطني الطرف الآخر بالانقلابيين.

عدم تنفيذ المادة (62) أثّر بشكل مباشر على أداء المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة المحكمة العليا، التي امتنعت عن الفصل في القضايا المتعلقة بالتشريعات الصادرة من الجهتين كحل وسط لتجنب الانحياز لأي طرف سياسي. ونتيجة لذلك، ظلت القضايا العالقة حبيسة الأدراج، مما أضر بمصداقية القضاء وزاد من تعقيد الأزمة القانونية.

لقد تفاقمت الأزمة القانونية اكتر بعد نقل اختصاص نشر التشريعات في الجريدة الرسمية من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب.

هذه الخطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن شرعية التشريعات، خاصة في ظل انقسام السلطات التنفيذية بين الشرق والغرب. ومع كون وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مسؤولة عن النشر، وكون حكومة الوحدة قد سُحبت منها الثقة من قبل مجلس النواب، أصبحت قرارات لجنة قيد محرري العقود وغيرها من القرارات القانونية في حالة من الجمود. فلا وزير العدل يمكنه نشرها، ولا رئيس مجلس النواب يقبل القيام بذلك.

هذه التحديات السياسية والقانونية أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتعليق العمل القانوني والتجاري في البلاد. إضافة إلى ذلك، ظل المواطن الليبي، الذي يعاني من آثار الصراع السياسي والاقتصادي، يدفع ثمن هذه الانقسامات دون أي أفق واضح للحل.

ولحل هذه المشكلة يتطلب ما يلي:

ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء القانونيين والقضائيين للنظر في التشريعات المتنازع عليها وفق المادة (62) من الاتفاق السياسي. إعادة تفعيل دور المحكمة العليا بشكل حيادي بعيداً عن الضغوط السياسية، للفصل في القضايا العالقة. توحيد آلية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية تحت مظلة مؤسسة محايدة، لضمان عدم استخدام النشر كأداة سياسية. الدفع نحو توافق سياسي عاجل يضمن إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين.

ختاما إن أزمة النشر في الجريدة الرسمية ليست سوى جزء من مشهد سياسي معقد. ولحل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً بين الأطراف السياسية كافة، ووضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة. إن معالجة القضايا القانونية العالقة، بما فيها قضية التشريعات والنشر، ستسهم في استعادة الثقة بين المؤسسات، وضمان استمرارية العمل القانوني والتجاري في ليبيا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • بتعليمات ملكية، الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
  • الدبيبة لـ أعيان يفرن: من الضروري توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة
  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • مكتوم بن محمد: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الضيافة الذي يحمل فرصاً اقتصادية واعدة
  • أمير منطقة القصيم يستقبل عددًا من أعضاء مجلس الشورى
  • الأمير الدكتور فيصل بن مشعل يرعى حفل افتتاح مؤتمر “قيصر” الدولي للجراحة
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء موريشيوس بمناسبة تعيينه في منصبه
  • مدبولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة
  • عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية