ننشر تفاصيل تقرير البرلمان بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.
ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، على أن فلسفة مشروع القانون، تأتى في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأضاف التقرير،: ورغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وتابع: لذا دعت الحاجة إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأضاف تقرير اللجنة، ولتحقيق تلك الأهداف تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم.
وانتظم مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على اثنتين وسبعين مادة موضوعية، وذلك على النحو الآتي:
وبينت المادة الأولى من مواد الإصدار، تطبيق أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها في المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً.
وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز 60 يوما ونشرها في الوقائع المصرية.
وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس النواب البرلمان طوفان الأقصى المزيد نقابة التکنولوجیین مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
4 يناير الحكم فى دعوى عدم دستورية مدة سقوط حق المطالبة برسم دمغة نقابة المهندسين
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يناير 2025، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين بشأن سقوط حق المطالبة برسم الدمغة الإلزامي على الرسومات الهندسية بمضى 5 سنوات.
وحملت الدعوى رقم 60 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 48 من القانون على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .