لأول مرة أعلنت النقابات الثمان بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن شنّ اضراب وطني يومي 28 و 29 دجنبر الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأخير للاضراب أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط. كما أعلنت في بلاغ مشترك “تنظيم إضرابات كل أسبوعين مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية وأمام الإدارة العامة للمكتب سيعلن عن تاريخها في القريب”.


وجددت النقابات رفضها القاطع لنقل المستخدمين إلى ما يسمى بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتسعى هذه النقابات إلى تشكيل تنسيق نقابي من أجل “التصدي المشترك لمخططات السلطات العمومية ولإجبار الإدارة العامة للمكتب للاستجابة للمطالب العادلة للمستخدمين”.
ويتكون هذا التنسيق النقابي من8 نقابات هي الاتحاد المغرب للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفديرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
ويُذكر أن قانون احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات الصادر مؤخرا، لقي خلال مناقشته في البرلمان احتجاجات من قبل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي تصريحات سابقة انتقد عبد العزيز العشير النائب الأول للكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (قطاع الماء)، هذا القانون الذي في نظره ما كان ضروريا أن يتم اللجوء إليه في وجود قانون التدبير المفوض.
وأوضح بأن القانون الجديد سيتسبب في تفريخ عدة متدخلين في القطاع، إذ سينتقل عددهم من 3 متدخلين حاليا إلى 12 شركة جهوية ستتفرع عنها شركات أخرى.
ونفى أي تشاور بين وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون والفرقاء الاجتماعيين، ما عدا جلستين يتيمتين لم يتفق فيهما على أي شيء.
وحذر من ارتفاع أسعار المَاء والكَهْرباء بعد شروع الشركات الجديدة في العمل، سيما أن القطاع الخاص يسعى دوما إلى تحقيق الأرباح.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الصالح للشرب

إقرأ أيضاً:

حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده.

وتضمنت المادة الرابعة من القانون تلك الأهداف حيث نصت على: يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على
تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1. وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2. مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.
3. إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
4. وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5. اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.

6. اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها. 7- 7. اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8. وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.

9. إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
 

ونصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".


ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مقالات مشابهة

  • نقابات سيارات الأجرة تُحذر..اعتداءات مستمرة على المهنيين وتجاهل حكومي يهدد استقرار القطاع
  • الإدارة الجديدة بسوريا لا تعتزم إنهاء الاتفاقات بشأن القواعد الروسية
  • حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • المكتب التنفيذي بمأرب يناقش جهود الحشد والتعبئة والجاهزية لمواجهة تصعيد العدوان
  • قرارات حاسمة من «المحامين» لمواجهة فساد بعض النقابات الفرعية
  • قرارات حاسمة من مجلس نقابة المحامين لمواجهة فساد وإهمال الفرعيات.. ماذا يحدث؟
  • قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
  • الترجمان: القيادة العامة ومجلس النواب أمام فرصة لتقديم نموذج وطني للإعمار والتنمية
  • المركز الوطني لمكافحة الأمراض: 140 ألف مطعّم في حملة الإنفلونزا الموسمية
  • السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال