امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية دون "بوكليت".. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه تقرر أن تكون امتحانات الصف الثالث الاعدادي « الشهادة الاعدادية» العام الدراسي الجاري 2023- 2024 بالنظام التقليدي من خلال ورقة اسئلة امتحان تقليدية وكراسة إجابة حيث تعذر تنفيذ تطبيق امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام البوكلت هذا العام لمشاكل فنيه وعدم استكمال التجهيزات اللازمة.
أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه من المقرر أن تجري امتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام بالطريقة التقليدية منتصف شهر يناير المقبل حيث تعذر هذا العام الاستعداد لاحراءها بنظام البوكليت وفقا لتعليمات الدكتور رضا خجازي وزير التعليم بالتحول التدريجي لإجراء امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام البوكليت.
أشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن التحول لنظام البوكليت في امتحانات الصف الثالث الاعدادي «الشهادة الإعدادية» يحتاج للمزيد من الدراسة والتجهيزات بما يضمن تطبيق المنظومة الجديدة على الشكل الأفضل حيث من المقرر اختيار الوقت المناسب لتطبيقه خلال السنوات المقبلة.
أضافت ان نظام البوكليت يحتاج تدريب للقائمين عليه وتغيير نظام العمل بالكامل في الكنترولات ليكون أدق ويستفيد منه الجميع مشيرة أن تطبيق النظام التقليدي يجنب الطلبة وأولياء الأمور الإرهاق من تبعات التغيير المفاجئ فى نظام الامتحانات حيث من المقرر العمل مرحليا مع للتحول بنظام البوكليت في الأعوام المقبلة حسب توافر الإمكانيات المتاحة حيث تهدف المديرية لدعم كافة طلبة الشهادات التعليمية المختلفة فى الامتحانات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعليم القليوبية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الإعدادية 2024 النظام التقليدي
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.