نسرين كريز شابة تبدع في مجال صناعة المنظفات الكيميائية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
لم تمنع الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحرب الإرهابية على سورية المربية الشابة نسرين كريز من تأسيس مشروع صغير مولد للدخل، رغم أنه من المشاريع الموصوفة بالصعوبة بالنسبة للسيدات، فثابرت واجتهدت لتؤسس مشروعاً إنتاجياً متخصصاً بصناعة المنظفات ليشكل هذا العمل متناهي الصغر فيما بعد مصدراً أساسياً للدخل يلبي جانباً من احتياجاتها الحياتية.
وبينت كريز (33 عاماً) في حديثها لنشرة سانا الشبابية أن فكرة مشروعها جاءت نتيجة لرغبتها في استكشاف ما يتعلق بمستحضرات التنظيف وخاصة أنها طالما أحبت مادة الكيمياء خلال مراحل دراستها فبدأت قبل سنوات وبتشجيع من والديها بتعلم مبادئ وأساسيات صناعة المنظفات من خلال اتباع دورات تعليمية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتباشر لاحقاً بتطبيق ما تعلمته على بعض المنتجات وتجريبها.
وأوضحت أن صناعة المنظفات تحتاج لعدد من المواد الأساسية يمكن شراؤها من محال متخصصة ببيعها مثل التكسابون وهي مادة فعالة معززة للرغوة، بالإضافة لحمض السلفونك (حمض الكبريت) الذي يستخدم في صناعة الصابون والأصبغة والـ (ب ب 4) أو البيتائين الذي يعتبر مادة عطرية تدخل في صناعة الصابون السائل أو المناديل المعطرة ومادة الإديتا التي تدخل أيضاً في تركيب منتجات العناية بالبشرة وتنظيفها وترطيبها وفي صناعة صابون الاستحمام والبلسم وغيرها.
ونوهت إلى ضرورة توخي الدقة والحذر أثناء خلط المواد وتركيبها، فلكل منتج كميات محددة ويمكن أن يؤدي حدوث الخطأ إلى خروج روائح نفاثة ومخرشة للصدر والرئة.
وأثنت كريز على الدور الفعال الذي لعبه المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية الذي ساهم بتأمين السجل التجاري لها والمشاركات في البازارات الخيرية، لافتة إلى أنها تطمح لتأسيس شركة خاصة في هذا المجال وتوسيع أعمالها ما إن سنحت لها الفرصة.
هادي عمران
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في ديالى
بغداد اليوم -
أصدرت محكمة جنايات ديالى حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان ضبطت بحوزته 2 كيلو و209 غرام من مادة الامفيتامين والكافيين المخدرة، فضلا عن مئتين وخمسة وخمسين غرام من مادة الكيمادرين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".