محكمة الأسرة تفصل بين سيدة وزوجها بعد نزاع على متجمد النفقات بـ650 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
حصلت سيدة على حكم بالحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد امتناعه عن سداد متجمد النفقات البالغة 650 ألف جنيه والصادر حكم بإلزامه بسدادها من ذات المحكمة، لتؤكد الزوجة فى دعواها:" لم أتقاضى جنيه واحد من زوجى منذ انفصاله عنى وتعليقه لى وهجره لأولاده".
وأشارت الزوجة الصادر لصالحها الحكم القضائى بمتجمد النفقات عن فترة هجر زوجها لها وامتناعه عن رعايتها وأولادها:" رأيت العذاب على يد زوجى بعد أن قرر التخلى عن أولاده، ليدمر زواجنا الذى دام 10 سنوات بسبب تكراره خيانته لى، وعندما لجأت لأهله للتدخل حرضوه على تطليقى، وأمتنع منذ الخلافات عن السؤال على أطفاله".
وتابعت الزوجة:" زوجى ميسور الحال وعائلته تمتلك تجاره كبيرة وشركة لسيارات النقل، وبالرغم من ذلك لم أتقاضى جنيه واحد من حقوقى وتهرب زوجى من النفقات المتراكمة عليه، وعندما لاحقته بدعوى الطلاق بدأ فى تهديدى، وعشت خلال شهور فى معاناة وأنا أحاول أن أوفر نفقات أولادى لأضطر إلى مد يدى لعائلتى والبحث عن عمل حتى أستطيع سداد نفقات أولادي".
والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب خلافات أسرية، ومن أبرز العقبات حال الخلاف -الحق فى شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية".
القانون فى مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعى وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.