أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة سائق هتك عرض طفل بالإكره بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "كريم م ف" 22 سنة، سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه خطف طفل وهتك عرضه عنوه بالوراق، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 3481 لسنة 2023 الوراق.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم 11 مارس الماضي قام المتهم بخطف الطفل "يحيي ح"، الذي لم يبلغ من العمر 12 عاما، بالإكراه بأن اتنزعه عنوه لمكان خال من الادميين مستقلا دراجة توكتوك.


ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمه، هتك عرض طفل بالقوة مستغلا صغر سنة وانعدام مقاومته، وتعدي عليه بالإكراه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استئناف القاهرة النيابة العامة محكمة جنايات جنوب الجيزة قسم شرطة الوراق

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خيط الجريمة.. الخلافات المالية تقود النيابة لكشف المتهم بقتل نقاش بالقاهرة
  • تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق
  • تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه لـ6 أبريل المقبل
  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • حكم نهائى.. 4 أحكام بالإعدام تنهى رحلة سفاح الجيزة
  • محافظ الجيزة يتفقد مستشفي الوراق للتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين
  • غدًا.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
  • المشدد 15 سنة لمسجل خطر قتل عاملًا وسرقه بالإكراه في السلام
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة عامل متهم بقتل شاب بالشرقية