أمانة حائل تدعو مُلّاك المباني إلى إصدار شهادة الامتثال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دعت أمانة منطقة حائل مُلّاك المباني إلى إصدار "شهادة الامتثال"، بهدف تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري بالمنطقة بما يتوافق مع متطلبات شهادة الامتثال وبرامجه، لتحقيق حياة عامرة وصحية للجميع.
وأوضحت الأمانة أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني بهدف ضمان التزام ملاّك المباني وملاّك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص للحد من التشوهات البصرية في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدن تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومدن حضرية وصحية.
وتتضمن المحاور المستهدفة ومواقع امتثال المباني واجهة المبنى للاشتراطات النظامية، للحصول على شهادة امتثال المباني قبل انتهاء الفترة التصحيحية المقررة بإصدار شهادة الامتثال خلال المهلة التصحيحة قبل 6 / 8 / 1445هـ .
يأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فعّال في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، وتعزيز جودة الحياة في المدن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شهادة الامتثال
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
حظر نشر الإعلانات في المناطق الأثريةكما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.