محكمة الأسرة تفصل بين سيدة وزجها بعد نزاع على متجمد النفقات بـ650 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
حصلت سيدة على حكم بالحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد امتناعه عن سداد متجمد النفقات البالغة 650 ألف جنيه والصادر حكم بإلزامه بسدادها من ذات المحكمة، لتؤكد الزوجة فى دعواها:" لم أتقاضى جنيه واحد من زوجى منذ انفصاله عنى وتعليقه لى وهجره لأولاده".
وأشارت الزوجة الصادر لصالحها الحكم القضائى بمتجمد النفقات عن فترة هجر زوجها لها وامتناعه عن رعايتها وأولادها:" رأيت العذاب على يد زوجى بعد أن قرر التخلى عن أولاده، ليدمر زواجنا الذى دام 10 سنوات بسبب تكراره خيانته لى، وعندما لجأت لأهله للتدخل حرضوه على تطليقى، وأمتنع منذ الخلافات عن السؤال على أطفاله".
وتابعت الزوجة:" زوجى ميسور الحال وعائلته تمتلك تجاره كبيرة وشركة لسيارات النقل، وبالرغم من ذلك لم أتقاضى جنيه واحد من حقوقى وتهرب زوجى من النفقات المتراكمة عليه، وعندما لاحقته بدعوى الطلاق بدأ فى تهديدى، وعشت خلال شهور فى معاناة وأنا أحاول أن أوفر نفقات أولادى لأضطر إلى مد يدى لعائلتى والبحث عن عمل حتى أستطيع سداد نفقات أولادي".
والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب خلافات أسرية، ومن أبرز العقبات حال الخلاف -الحق فى شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية".
القانون فى مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعى وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.