محكمة الأسرة تفصل بين سيدة وزجها بعد نزاع على متجمد النفقات بـ650 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
حصلت سيدة على حكم بالحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد امتناعه عن سداد متجمد النفقات البالغة 650 ألف جنيه والصادر حكم بإلزامه بسدادها من ذات المحكمة، لتؤكد الزوجة فى دعواها:" لم أتقاضى جنيه واحد من زوجى منذ انفصاله عنى وتعليقه لى وهجره لأولاده".
وأشارت الزوجة الصادر لصالحها الحكم القضائى بمتجمد النفقات عن فترة هجر زوجها لها وامتناعه عن رعايتها وأولادها:" رأيت العذاب على يد زوجى بعد أن قرر التخلى عن أولاده، ليدمر زواجنا الذى دام 10 سنوات بسبب تكراره خيانته لى، وعندما لجأت لأهله للتدخل حرضوه على تطليقى، وأمتنع منذ الخلافات عن السؤال على أطفاله".
وتابعت الزوجة:" زوجى ميسور الحال وعائلته تمتلك تجاره كبيرة وشركة لسيارات النقل، وبالرغم من ذلك لم أتقاضى جنيه واحد من حقوقى وتهرب زوجى من النفقات المتراكمة عليه، وعندما لاحقته بدعوى الطلاق بدأ فى تهديدى، وعشت خلال شهور فى معاناة وأنا أحاول أن أوفر نفقات أولادى لأضطر إلى مد يدى لعائلتى والبحث عن عمل حتى أستطيع سداد نفقات أولادي".
والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب خلافات أسرية، ومن أبرز العقبات حال الخلاف -الحق فى شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية".
القانون فى مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعى وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة