محكمة الأسرة تفصل بين سيدة وزجها بعد نزاع على متجمد النفقات بـ650 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
حصلت سيدة على حكم بالحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد امتناعه عن سداد متجمد النفقات البالغة 650 ألف جنيه والصادر حكم بإلزامه بسدادها من ذات المحكمة، لتؤكد الزوجة فى دعواها:" لم أتقاضى جنيه واحد من زوجى منذ انفصاله عنى وتعليقه لى وهجره لأولاده".
وأشارت الزوجة الصادر لصالحها الحكم القضائى بمتجمد النفقات عن فترة هجر زوجها لها وامتناعه عن رعايتها وأولادها:" رأيت العذاب على يد زوجى بعد أن قرر التخلى عن أولاده، ليدمر زواجنا الذى دام 10 سنوات بسبب تكراره خيانته لى، وعندما لجأت لأهله للتدخل حرضوه على تطليقى، وأمتنع منذ الخلافات عن السؤال على أطفاله".
وتابعت الزوجة:" زوجى ميسور الحال وعائلته تمتلك تجاره كبيرة وشركة لسيارات النقل، وبالرغم من ذلك لم أتقاضى جنيه واحد من حقوقى وتهرب زوجى من النفقات المتراكمة عليه، وعندما لاحقته بدعوى الطلاق بدأ فى تهديدى، وعشت خلال شهور فى معاناة وأنا أحاول أن أوفر نفقات أولادى لأضطر إلى مد يدى لعائلتى والبحث عن عمل حتى أستطيع سداد نفقات أولادي".
والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب خلافات أسرية، ومن أبرز العقبات حال الخلاف -الحق فى شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية".
القانون فى مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعى وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
هجرها والامتناع عن معاشرتها الأبرز| أحمد كريمة يوضح حالات نشوز الزوج
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مصطلح "النشوز يُطلق شرعا على الخروج عن حدود الله في معاملة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، وهو يشمل كلا الطرفين، الزوج والزوجة.
هل الصراعات والأحداث الحالية دليل على قرب قيام الساعة .. أحمد كريمة يوضحأحمد كريمة يهدد بالانسحاب من برنامج حواري بعد مشادة حول علامات الساعةواستدل الدكتور أحمد كريمة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بقول الله تعالى في سورة النساء: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير"، صدق الله العظيم. كما ورد في نفس السورة أيضًا: "واللاتي تخافون نشوزهن فوعظوهن"، في إشارة إلى نشوز الزوجة، وكذلك ذكر السورة طرق علاج النشوز.
تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أما عن حقوق الزوجة، فهي تشمل المعاشرة بالمعروف، مما يتطلب عدم هجرها أو الامتناع عن إمتاعها بالطرق المشروعة، إذ إن الطاعة هنا تكون للزوجة تجاه الزوج، بينما إذا أساء الزوج معاملة زوجته، كعدم المبيت أو عدم المعاشرة بالطريقة التي شرعها الله، فإنها يحق لها المطالبة بالتطليق للضرر.