سؤال للحكومة بشأن الأثر التشريعي لقانون المحال العامة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء وزير التنمية المحلية، حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون.
وقال أيمن أبو العلا في سؤاله: بدأت الحكومة في تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة، ونص القانون علي منح أصحاب المحال العامة مهلة عام منذ بدء تطبيق القانون، لتوفيق أوضاعهم، قبل أن يتم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات الواردة في القانون.
وأضاف أيمن أبو العلا، ووفقا لذلك، فقد انتهت مهلة توفيق الأوضاع، في يوم 11 ديسمبر الماضي، وذلك بمرور عام كامل علي بداية تطبيق أحكام القانون.
وتابع عضو مجلس النواب، لذلك أسأل الحكومة ممثلة في السيد اللواء وزير التنمية المحلية، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق القانون والوقوف علي حجم ما تحقق من جهود وتوفيق لأوضاع المحال العامة وفقا للقانون الجديد، وكذلك حجم المخالفات التي لم يتم توفيق أوضاعها وفقا للقانون، وحجم التراخيص الجديدة وفقا للاشتراطات الجديدة.
اقرأ أيضا:
صقيع وكتل هوائية شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الشتاء
4 أسباب رئيسية وراء أزمة السكر.. طلب إحاطة بشأن الارتفاع غير المبرر لسعر السكر
وزير النقل: خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي
جفاف العين.. نصائح مهمة لتجنب مضاعفات خطيرة (الأعراض والأسباب)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة النائب أيمن أبو العلا قانون المحال العامة توفيق الأوضاع لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد المحال العامة
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.