ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان يواصل عقد فعالياته من مدينة زوارة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
واصل ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان بديوان المحاسبة الليبي، عقد ثالث لقاءاته في مدينة زوارة، التي يهدف من خلالها إلى تحسين إدارة المال العام في المجتمع المحلي، عبر تفعيل توصيات الديوان الواردة في تقاريره السنوية.
وحضر اللقاء وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين المسلاتي، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر الدين المحتوت، وعميد بلدية زوارة حاجي بوعجاجة، ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي إبراهيم بوزريبة، ومدير فرع الديوان بمدينة زوارة نوري زراقة، وعدد من رؤساء فروع الديوان بمنطقة الساحل الغربي.
وأوضح وكيل الديوان في كلمته أن الملتقى الذي يواصل عقد لقاءاته في عدة مدن ليبية، يهدف إلى بيان عمل الديوان، وتعزيز علاقته مع المؤسسات الخاضعة لرقابته في المجتمع المحلي، من أجل تحسين عملها والرفع من كفاءتها.
وأضاف أن فكرة الملتقى تأتي ضمن استراتيجة الديوان في التواصل مع الجهات الخاضعة، عملا بالمعايير الدولية التي تنتهجها المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالرقابة المالية، ويشارك الديوان بعضويته فيها.
وأكد وكيل الديوان على أهمية دور القطاعات المحلية في تحقيق الأهداف التي ننشدها جميعا، والتي تصب في بناء مؤسسات الدولة بمايقود إلى تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية للبلد.
الوسومديوان المحاسبة الليبي ليبيا ملتقى الإيضاح في التواصل والبيانالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة الليبي ليبيا ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان فی التواصل
إقرأ أيضاً:
بعد حكم «الدستورية».. ما مصير عقود الإيجار القديم الخاضعة لقانون 1996؟
قال يسري مهران المحامي في النقض والدستورية العليا، إنّ العديد من المواطنين يلجأون إلى تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، وقد تصل مدة الإيجار فيه إلى 59 سنة شأنه شأن الإيجار القديم، لكن مع اختلاف القيمة الإيجارية ودفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه.
على من ينطبق حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم؟وأضاف يسري لـ«الوطن»، أنّه في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساريا بنفس الشروط دون المساس بالقيمة الإيجارية أو امتداد عقد الإيجار.
تطبيق أحكام القانون المدنيواوضح الخبير القانوني أنّ عقد الإيجار المبرم في ظل القانون رقم 1996، يطبق عليه أحكام القانون المدني وهي «العقد شريعة المتعاقدين»، لاينتهي بوفاة المؤجر بل يمتد للورثة سواء «الأبناء أو أبناء العمومة، أو أي وريث شرعي للمتوفى»، وذلك وفقا لنص المادة 601 من القانون المدني، ولا يشترط درجة القرابة بين المستأجر ومن يرثه، ويحق للورثة استكمال مدة العقد، وإذا رغبوا في إنهائه فيجب أن يتم ذلك في مدة أقصاها 6 أشهر من وفاة المؤجر الأصلي.