أطلقت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية بشأن قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956، وذلك لتعريفهم بحالات الإشغال التي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

حالات الإشغال التي تتطلب الترخيص

وتنص أحكام القانون على أن الإشغال غير المرخص للطريق العام يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وتشمل حالات الإشغال التي تتطلب الترخيص ما يلي:

1- أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، ووضع حجر تفتيش للمجاري، أو إجراء فتحات أو مزلفانات في الأرصفة، وخلافه.

2- وضع أرفف وحاملات للبضائع، ومظلات، وتندات، وسقائف، وما شابه.

3- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات والزينات والأفراح والموالد.

4- وضع بضائع، ومهمات، وفاترينات، ومقاعد، وصناديق، وأكشاك بالشارع.

5- غرس الأشجار في الطريق العام.

ضوابط طلب الترخيص بشأن حالة الإشغال

وأوضح القانون الضوابط الخاصة بطلب الترخيص بشأن حالة الإشغال، والتي تشمل ما يلي:

· سداد طالب الترخيص عند تقديم الطلب الرسم المحدد.

· إبداء الرأي من السلطة المختصة في الطلب في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا يعد الطلب مرفوضًا.

· تحديد الترخيص المدة والشروط التي يجب على المرخص اتباعها، والرسم المستحق، والتأمين.

· حق صاحب الترخيص في طلب التجديد قبل انتهاء المدة.

· حق السلطة المختصة في إلغاء الترخيص، أو انقاص مدته، أو المساحة المرخص بإشغالها.

وإذا لم يقم المرخص له بإزالة الإشغالات في المدة التي تحددها السلطة المختصة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة الإشغالات، ويكون للمرخص له حق التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعمال الحفر إزالة الإشغالات الآداب العامة الأملاك العامة التنمية المحلية السلطة المختصة

إقرأ أيضاً:

المؤبد لـ 6 متهمين قتلوا سائقا على الطريق العام بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد والحبس عامين للمتهم الأخير على خلفية اتهامهم بقتل سائق على الطريق العام رميا بالرصاص والشروع في قتل 2 آخرين.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رجب فكري مصطفي، ومصطفي محمد عبد اللطيف، ومحمد عبد الحميد، وسكرتارية خالد شعبان.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين في القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنح مركز الوراق المقيدة برقم 3218 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، وهم «عبد القادر. م»، و«سالم.س» و«حسين. ي» و«كريم. أ» و«يوسف. م» و«محمود.ش» و«محمد.م»، أنهم في 13 ـ 4 ـ 2023، قتلوا عمدًا المجني عليه، صادق عبد العاطي صادق مع سبق الإصرار، وذلك على إثر سابقة خلاف فيما بينه والمتهم الأول.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول استعان بالمتهمين من الثاني وحتى السادس، وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية خرطوش وما أن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالوا عليه ضربًا بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية صوبه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية و التي أودت بحياته.

وبين أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما «تامر. س» و«محمد.ص» عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، وأعدوا لذلك أسلحة نارية، فور رؤيتهما رفقة المجني عليه حتى أطلقوا صوبهم وابل من الأعيرة النارية عالمين بنتيجتها الاحتمالية قابلين إياها، فأحدثوا بالمجني عليه الأول قاصدين قتله.

اقرأ أيضاًضبط 6 أطنان أسمدة مجهولة المصدر في حملة بالشرقية

«روجوا لنشاطهم على الفيسبوك».. سقوط عصابة تزوير المستندات بكفر الشيخ

مقالات مشابهة

  • رجل أعمال ينفي اتهامات السلطة المحلية بالبريقة بشأن اقتحام مبنى المجلس المحلي
  • طبيب يحدد علامات آلام البطن التي تتطلب المساعدة
  • وزارة الصحة توجه "إنذارا عاجلا" بشأن مستشفيات غزة
  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • المؤبد لـ 6 متهمين قتلوا سائقا على الطريق العام بالجيزة
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
  • الجيش العراقي: الحكومة صاحبة السلطة لاستخدام أراضينا في تنفيذ أي عمليات عسكرية
  • صناعة الشيوخ: الحكومة تسير في الطريق الصحيح لتوطين الصناعات داخل مصر
  • موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل كاملة