بعد مقتل مختطفين رفعوا راية بيضاء.. ما هي قواعد الحرب وفقا للقانون الدولي؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت إسرائيل مقتل 3 مختطفين في قطاع غزة "عن طريق الخطأ"، على يد جنودها الذين يقومون بعمليات عسكرية في القطاع شمالا وجنوبًا، وذلك على الرغم من خروج الثلاثة بصدور عارية وهم يرفعون شارة بيضاء.
وأعلن الجيش أن الثلاثة في العشرينيات من العمر، وهم يوتام حاييم، وألون شمريز، وسامر الطلالقة. وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الحادث كان "مخالفا للتعليمات".
وأشار في كلمة مصورة نشرها الجيش الإٍسرائيلي، السبت، إلى أن الحادث "مؤلم ومروع"، حيث تحرك المختطفون باتجاه جنود الجيش "وقتلوا بنيران قواتنا"، حسب الترجمة المرفقة على حساب متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس.
وقال هاليفي: "نتحمل مسؤولية ما جرى، وسنقوم بكل ما في وسعنا في سبيل منع تكرار مثل هذه الحالات في المراحل اللاحقة من القتال".
المسؤول العسكري الإسرائيلي أشار إلى أن "المختطفين الثلاثة قاموا بكل ما في مقدورهم لكي ندرك، حيث تحركوا عارين عن القمصان لكيلا نشتبه بحملهم لعبوة ناسفة، وأمسكوا قماشا أبيض".
وشدد هاليفي أن إطلاق النار على المخطوفين تم "خلافا لتعليمات إطلاق النار، إذ لا يجوز إطلاق النار صوب من يرفع راية بيضاء ويلتمس الاستسلام"، مبينا أن "إطلاق النار هذا تم تنفيذه خلال القتال ووسط ظروف الضغط".
وبحديثه عن عدم إطلاق النار نحو من يلتمسون الاستسلام ويرفعون راية بيضاء، تجدر الإشارة إلى أن هناك قواعد للحرب وقف القانون الدولي الإنساني، متعارف عليها دوليا.
ما هي قواعد الحرب؟أشار موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أنها مجموعة من القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن فعله وما لا يمكن القيام به خلال النزاعات المسلحة.
ولفتت إلى أن الهدف يكمن في الحفاظ "على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة"، وتنظم تلك القواعد الكيفية التي تُخاض وفقها الحروب، عبر السعي لتحقيق توازن بين هدفين، هما إضعاف قدرات العدو والحد من معاناة السكان.
وأسفرت هجمات حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، على البلدات الحدودية جنوبي إسرائيل يوم 7 أكتوبر، عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة، إلى جانب العملية البرية التي انطلقت في 27 من الشهر ذاته، مما أدى إلى مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لسلطات القطاع الصحية.
صدّقت على قواعد الحرب والمندرجة تحت اتفاقيات جنيف، 196 دولة حول العالم، ويتعين على تلك الدول احترامها "سواء كانت قوات حكومية أو مجموعات مسلحة من غير الدول".
تنص تلك القواعد على وجوب حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، مثل المدنيين أو الطواقم الطبية أو العاملين في مجال الإغاثة، بجانب من لم يعودوا قادرين على القتال، مثل الجنود الجرحى أو الأسرى.
وتحظر قواعد الحرب وفق القانون الدولي الإنساني، استهداف المدنيين. ويعد استهدافهم جريمة حرب، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتوفر تلك القواعد اعترافا بحق المدنيين في الحماية من أخطار الحرب، وبحقهم في الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها. ويجب توخي جميع أسباب الحيطة الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بهم أو بمنازلهم أو تدمير وإتلاف سبل بقائهم، مثل مصادر المياه والمحاصيل والماشية وغيرها.
وتنص أيضًا على حق حصول المرضى والجرحى على الرعاية، بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها، بجانب عدم مهاجمة العاملين في المجال الطبي والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنساني.
تحظر تلك القواعد أيضًا تعذيب السجناء أو معاملتهم معاملة مهينة، بجانب وجوب حصول المحتجزين على الغذاء والمياه، والسماح لهم بالتواصل مع أحبائهم.
وتمنع القواعد بصورة صريحة، الاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي الأخرى خلال النزاعات المسلحة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق النار قواعد الحرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويلكما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.