قتل الصحفيين بغزة.. جرم مأمون العقوبة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قتل أكثر من تسعين صحفيا في قطاع غزة، من قنوات عربية وعالمية عدة، فيما جرح العشرات من ذويهم.. وفقد طاقم آرتي العربية خمسة وسبعين شخصا من عائلات المراسلين والمحررين منذ بدء الحرب.
وتوجه لإسرائيل تهم باستهداف الصحفيين وأسرهم بشكل ممنهج.
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي تل أبيب جرائم جرائم حرب حرية الصحافة وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
روجت أكاذيب عن خط الأطفال وسرقة أعضائهم.. سيدة دمياط تواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدة روجت لخطف الأطفال والفتيات في دمياط وبيع أعضائهم لتحقيق أرباح مالية.
كشف الأجهزة الأمنية حقيقة إدعاء إحدى السيدات بإنتشار حالات خطف للأطفال والفتيات بدمياط بقصد الإتجار فى أعضائهم.
و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالإدعاء بإنتشار خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بمحافظة دمياط.
بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بمحافظة دمياط
وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سيدة دمياط ، بعد ترويج أكاذيب عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.