خبير موارد بشرية: صاحب العمل يبحث عن الموظف المُنتج لا المثالي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال خبير الموارد البشرية نواف الضبيب، إن صاحب العمل يبحث عن الموظف المُنتج الأعلى قيمة، وليس الموظف المثالي.
وأكمل الضبيب، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن المطالب بتحقيق المثالية غير واقعية، لأن العلاقة قائمة على معايير سوق العمل.
وأردف، أن الموظف يقدم 40 ساعة لعمله في الأسبوع ويتنوع بين «المثالي، والمنتج، الكسول، المجتهد»، بينما يريد صاحب العمل الموظف الذي يعطي أكبر قدر من الإنتاج، ويخضع ذلك لمعايير التدريب التي توفرها الشركات.
خبير الموارد البشرية نواف الضبيب: صاحب العمل يبحث عن الموظف المُنتج "الأعلى قيمة" لا المثالي#صباحكم_معنا#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/y4RNOWD1I1
— FM العربية (@AlarabiyaFm) December 17, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.