الطبلقي: نسعى لإصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي،إن مجلس النواب يشهد هذه الأيام مساع حثيثة من قبل كتلة ولجنة المرأة بالمجلس لإصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.
الطبلقي وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأنباء الليبية”وال”، أوضح أن المساعي الحثيثة لإصدار القانون قد سبقتها جهودا كبيرة تضمنت إقامة العديد من ورش العمل في مختلف المدن الليبية بهدف إعداد مشروع قانون يتضمن كل المطالب التي تتطلع المرأة الليبية إلى تأطيرها في قانون.
وتابعت الطبلقي حديثه:” أجرينا خلال الفترة الماضية ورشة عمل بجمهورية مصر العربية حول ظاهرة العنف ضد المرأة وقمنا بإعداد قانون أنجزه كوكبة من الخبراء وقمنا بتسليمه إلى لجنتي المرأة وحقوق المرأة بمجلس النواب ، ونعمل حاليا كأعضاء بمجلس النواب للحصول على تصويت المجلس على مشروع القانون الذي نتوقع صدوره قريباً”.
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن تجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء كان عنف سياسي أو اقتصادي واجتماعي وأسري إلى جانب أشكال أخرى متنوعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.