اليوم.. البت في دعوى إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تعقد المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات طلبات شهر إفلاس المرفوعة من أحد المحامين لإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة، لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بأكثر من 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها، بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.
تفاصيل دعوى إفلاس شركة المتحدة للصيادلةوجاء في الدعوى التى تحمل رقم 34 لسنة 2023 أن شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد، ووصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وتوقفت عن دفع مديونياتها.
كما جاء في الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات يعكس مركزا ماليا مضطربا وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة، وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.
كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع، وتستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.
واستندت الدعوى للقانون الذي نص على أنه يعد في حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن إشهار الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس مدينه، وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة 3 أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إفلاس شركة المتحدة للصيادلة شركة المتحدة للصيادلة إفلاس المحكمة الاقتصادية المتحدة للصيادلة شرکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.