شرطة دبي تصدر توضيحاً بشأن سقوط جزء صغير من مبنى تابع لـالملا بلازا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكدت شرطة دبي أن الجهات المعنية في حكومة دبي تعاملت مساء أمس مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا بسبب التخزين الخاطئ لمواد ثقيلة.
وأوضحت أنه قد تم تسجيل إصابتين بسيطتين جراء الحادث، وباشرت مختلف الجهات باتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز.
أخبار ذات صلة انطلاق مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي في دبي حمدان بن محمد يحضر أفراح الحربي والعامري وبن غدير وبن هنديوفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة "إكس".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة دبي دبي شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر ضوابط بشأن قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 298 لسنة 2024، بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية، وذلك في العدد رقم 19 تابع أ في 23 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية.
ولا يجوز لهؤلاء المتدربين القيام بأعمال الوساطة التأمينية إلا بعد قيدهم بالسجل المُعَد لهذا الغرض بالهيئة بمراعاة الضوابط الواردة بهذا القرار.
ضرورة استيفاء المتطلبات الآتيةوجاء في المادة الثانية من القرار، يشترط لقيد المتدرب بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة استيفاء المتطلبات الآتية:
1- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، أو مؤهل فوق المتوسط أو متوسط تخصص تأمين من إحدى الجهات التي تقبلها الهيئة.
4- ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيا من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- اجتياز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة قيد المتدرب لديها على أن يتعهد بالحصول على الدورة التدريبية عند تحديدها من الهيئة.