طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ لأن ذلك  يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية مع مسؤولي وزارة التجارة تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه طبقا لأحكام المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( ٣٧  ) من ذات القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

 

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بالتعامل بين الشركات فيما بينها وهى تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية ، مشيرًا إلى أن  منظومة الايصال الإلكتروني امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة  فيما يخص التعامل مع المستهلك النهائي ، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق المنافسة العادلة بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

 

أكد " الدكتور فايز الضباعني " حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة الممولين  لتيسير تعاملهم مع  منظومة الفاتورة الإلكترونية  ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب الفاتورة الالكترونية الإيصال الإلكتروني الفواتير الفاتورة الإلکترونیة مصلحة الضرائب من خلال

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة ضوابط و آليات   لتمويل المشروعات الصغيرة.

 ونصت المادة 18 من هذا القانون، على أنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.


وطبقا للقانون، يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

وحدد القانون عدة اضتراطات لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:

1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

مقالات مشابهة

  • مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
  • القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها
  • بنك مصر يطلق خدمة إلكترونية جديدة للسحب والإيداع.. تعرف عليها
  • الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
  • الكنيسة الإنجيلية: هناك رغبة حقيقة في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • مصلحة الضرائب: تيسيرات ضريبية جديدة للممولين
  • القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب يؤكد الحرص على دعم سيدات الأعمال
  • الضرائب: فحص ملفات الممولين بعد تطبيق منظومة الأجور الكترونيا أكثر تيسيرا
  • طريقة تسجيل قراءة عداد المياه ودفع الفاتورة أونلاين
  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة