«الضرائب»: إجراءات قانونية ضد أي ممول يرفض إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام باصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن ذلك يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه طبقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يجري إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بالتعامل بين الشركات فيما بينها وهى تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية ، مشيرًا إلى أن منظومة الايصال الالكترونى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة فيما يخص التعامل مع المستهلك النهائي ، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق المنافسة العادلة بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات
أكد " الدكتور فايز الضباعني " علي حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة الممولين لتيسير تعاملهم مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية منظومة الفاتورة الإلكترونية الفاتورة الإلكترونية الفاتورة الإلکترونیة مصلحة الضرائب من خلال
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».
نص المادة 475 من مشروع قانونكما وافق المجلس على نص المادة 475 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع».
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ووافق المجلس على نص المادة 476 مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ووافق المجلس على المادة 477 وتنص: «إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون».
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ووافق المجلس على المادة (478)بإنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.