السياحة والآثار تقر إيقاف مقرين يمارسان العمل بدون ترخيص
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدرت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية في وزارة السياحة والآثار ، قرار إدارى رقم 856 لسنة 2023 ، نصت مادته الأولي على الغلق الإداري لمقران بالقاهرة والدقهلية ، لمزوالتهما العمل السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها .
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين بالقاهرة و الدقهلية لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيا طوال الفترة السابقة ، وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والاثار الجريدة الرسمية الشركات السياحية العمل بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه رسمًا .. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر
حظر مشروع قانون العمل الجديد، عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وتضمن القانون عدة شروط لحصولهم على ترخيص وحدد رسوما قد تصل لـ 150 ألف جنبه.
ونصت المادة 71 من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 150 ألف جنيه.
ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
و يلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه