الأحد, 17 ديسمبر 2023 10:41 ص

بغداد/المركز الخبري الوطني

أصدرت محكمة جنايات كربلاء ،اليوم الأحد،حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق خمسة تجار عن جريمة الاتجار بالقطع الاثرية في محافظة كربلاء.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “ضبطت بحوزتهم (٥) قطع اثنين منها اثرية وثلاثة مزيفة”.

واضاف أن “الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 44/ الشق الاول من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

تعرف على أبرز الأعمال البديلة للحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم وساعاتها المحددة

حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها والأعمال المرشحة كبدائل للحبس، وساعات العمل والمقابل المادى لهذا العمل.

 

ووفقًا لقانون العقوبات يكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.


ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.


وتتمثل طريقة تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط فى تكليف المحكوم عليه ببعض الأعمال فى الخدمة العامة حيث يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها.


ومن أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.


ساعات عمل المحكوم عليهم


ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم و‏لعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.
‏وبعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه

وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم


جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.


كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

 







مقالات مشابهة

  • نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البلشي: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي بنقابة الصحفيين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جنايات ذي قار: الحبس الشديد بحق موظف في مديرية بلدية الناصرية
  • المركز الوطني للأرصاد: أمطار خفيفة على منطقة المدينة
  • قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ
  • ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟
  • ما هى فلسفة بدائل الحبس الاحتياطى فى القضايا البسيطة؟
  • تعرف على أبرز الأعمال البديلة للحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم وساعاتها المحددة
  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد