يتساءل قطاع كبير من العاملين في القطاع الخاص عن معايير وشروط تحديد الأجور، خاصة أنّ بعض الشركات والمؤسسات لا تتعامل بقواعد ثابتة في تحديد أجور العاملين، وينصح في هذه الحالة بأن يتجه العامل إلى مكتب العمل المختص والتقدم بشكوى حال تضرره، ولكن قبل ذلك لابد أن يعلم الشروط التي حددها قانون العامل رقم 12 لسنة 2003 لتحديد ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص.

حظر التمييز في الأجور 

وشمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العديد من الضوابط بشأن تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص ومنها حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأن يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

ونص القانون على أنّه حال الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة أنّ العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.

علاقة العمل

إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بالمستحقات.

ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

الأجر الأسبوعي

يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنّه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أي فائدة عن القروض ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأجور قانون العمل تحديد الأجور العمل العاملین فی القطاع الخاص أجور العاملین صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

تحديد عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن "يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية".
وتمنت الوزارة، على منصة "إكس"، للجميع "عاماً مليئاً بالسعادة والنجاح".

أخبار ذات صلة 130 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» والمتعاملين عبدالرحمن العور: 120 ألف مواطن ومواطنة يعملون في 23 ألف شركة المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • تحفيز مشاركة القطاع الخاص .. توجيهات رئاسية جديدة (فيديو)
  • الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل.. فيديو
  • الاقتراب من تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا: هل تم الإعلان عن الرقم الجديد؟
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • 7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل
  • حسام موافي: العمر البيولوجي العامل الأهم في تحديد العلاج المناسب
  • مرتبات مجزية.. فرص عمل فى شركات القطاع الخاص بالقليوبية
  • تحديد عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص
  • متحدث الصحة: تكليف من الرئيس السيسي بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي
  • متحدث الصحة يكشف تفاصيل تكليف السيسي بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي