التربية الكوردستانية تلوّح بإمكانية تأجيل امتحانات نصف السنة أو اعتبار العام الدراسي عدم رسوب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ لوّح وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، آلان حَمه سعيد، يوم الأحد، إلى إمكانية اعتبار السنة الدراسية الحالية عدم رسوب بسبب إضراب المعلمين في بعض مناطق ومدن الإقليم.
وقال سعيد خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، بمناسبة يوم العلم الكوردي، إن "الدوام لم يبدأ بشكل كامل في إقليم كوردستان بسبب إضراب المعلمين في عدد من مناطق الإقليم منها: محافظة السليمانية، و محافظة حلبجة، وإدارتا منطقة كرميان رابرين المستقلتين لعدم تسلمهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ووزارة التربية في نقاشات مستمرة مع حكومة بغداد لكن لم نتوصل الى اية حلول".
وتابع سعيد "لم يتبقَ سوى بضعة أيام على بدء امتحانات نصف السنة الدراسية، وقد نُرجئ الامتحانات او نعتبر العام الدراسي عدم رسوب إذا لم تُحلّ مشكلة الإضراب".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العام الدراسي
إقرأ أيضاً:
إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.