كبسولة × القانون.. حالة يجوز فيها انتقال المحكمة لسماع الشاهد بمكان تواجده
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أقوال الشهود من أهم الأشياء في قائمة أدلة الثبوت في الدعاوي الجنائية، فشهادة الشهود قد تبرئ متهما وتدين أخر، وفي حالة وجود عذر مقبول يمنع انتقال الشاهد للمحكمة جاز انتقال المحكمة لمكان تواجد الشاهد وسماع اقواله طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات. من الممكن أن يكون الشاهد مصاب بمرض خطير وانتقاله للشهاده في المحكمة قد يعرض حياته للخطر فيجوز للمحكمة الانتقال إليه، طبقا للمادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اقوال الشهود الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. قبل ما تسيب حد يقعد في بيتك اعرف ما هو وضع اليد
يطلق علي قانون وضع اليد «التقادم المكسب للملكية» حيث تنص المادة ( 968 ) من القانون المدني على أن: من حاز منقولًا أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق على أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
مادة (969 ) نصت أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.
وذكر القانون عدد من الأسباب لسقوط حكم وضع اليد، فنصت مادة( 973) على أنه تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به ،أما القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة؛ وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الاتية:
وجاءت مادة (974:) أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفة.
مادة (975) (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
مشاركة