صدى البلد:
2024-11-14@03:35:32 GMT

أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس

تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT

أنام عن صلاة الفجر، فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟ .. سؤال نشره مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عبر صفحته على الـ"فيس بوك.

فضل صلاة الفجر يوم الجمعة.. إنشراح عجيب فى الصدر وراحة للبال استيقظت وقت صلاة الفجر على حلم .. فهل هذه رؤيا ؟

قال مركز الأزهر ، إن  الإسلام أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة لها؛ قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.

[النساء: 103] ويتأكد الأمر بالحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها، قبل شروق الشمس؛ حيث يغفل عنها كثير من المصلين، ولما تحتاج إليه من مجاهدة النفس، ومغالبة النوم؛ ولهذا كان عليها مزيد فضل، وعظيم أجر عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن صَلَّى الصُّبْحَ فَهو في ذِمَّةِ اللهِ». [أخرجه مسلم]

 

 

وقال ﷺ أيضًا: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [أخرجه أبو داود]
فعلى المسلم أن يجتهد في المحافظة على أداء صلاة الفجر في وقتها، وأن يأخذ بأسباب ذلك، كاستحضار النية، والنوم مبكرًا، والاستعانة بمُنَبِّه، أو بمن يوقظه؛ فإذا غلبه النوم فلا إثم عليه، مع وجوب أن يصليها فور استيقاظه.

وأكمل:  وعليه أن يصليها أيضًا فور استيقاظه؛ لقوله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». [أخرجه مسلم].

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم ترك صلاة الفجر؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين  الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح، فلو كنت تقصدين ترك صلاة الفجر والصبح فهذا لا يجوز لأنه فرض.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: فلو استيقظ الشخص قبل شروق الشمس سيصلى الفجر حاضرا.

وتابع امين الفتوى: أما لو استيقظ الشخص بعد شروق الشمس فسيصلي الفجر قضاء، ولكن لا يجوز ترك الصلاة بأى حال من الأحوال.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاة الفجر شروق الشمس

إقرأ أيضاً:

مفهوم النداء لصلاتي الكسوف والخسوف.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إن النداء للصلاة هو إعلام بوقت الصلاة المحدد، والأذان هو لغة الإعلام بدخول هذا الوقت؛ إذ قال الله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ﴾ [الحج: 27]، أي أعلمهم به.

وأوضحت الإفتاء أن الكسوف هو لغة كما جاء في "المجموع شرح المهذب" (5/ 37، ط. مطبعة المنيرية)-: [يقال: كَسَفت الشمس وكَسَف القمر -بفتح الكاف والسين وكُسِفا- بضم الكاف وكسر السين، وانكسفا وخَسَفا، وخُسِفَا وانخسفا، فهذه ست لغات في الشمس والقمر، ويقال: كَسَفت الشمس وخَسَف القمر، وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره فيهما، فهذه ثمان لغات، وقد جاءت اللغات الست في الصحيحين والأصح المشهور في كتب اللغة: أنهما مستعملان فيهما، والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وادَّعى الجوهري في الصحاح أنه أفصح] اهـ.

بيان حكم الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف والدليل عليها

وأضافت الإفتاء أنه يسن صلاة الخسوف والمستف جماعة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، فأمر بالصلاة لهما أمرًا واحدًا.

وعن ابن عباس، أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: "إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي"، ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس، ويسن فعلها جماعة وفرادى. ينظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 142، ط. دار إحياء التراث العربي).

وقالت الإفتاء إن الأذان مشروع للصلوات المفروضة فقط بغير خلاف للإعلام بوقتها؛ لأنها مخصصة بوقت، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فخصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بحضور الصلاة المكتوبة.

وبحسب الإفتاء فإنه لا يؤذن لصلاة الجنازة ولا للنوافل، ومما ورد في ذلك ما في مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة، ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".

أما صلاة الكسوف والخسوف فإنه ينادى لها بـ"الصلاة جامعة"؛ لما جاء في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "لما كَسَفَتِ الشمس على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، نُودِيَ: إِن الصلاةَ جامعة"، قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 269، ط. دار المعرفة): [وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد، وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة] اهـ.

مقالات مشابهة

  • حكم إمامة الصبي لغيره في صلاة النافلة
  • مفهوم النداء لصلاتي الكسوف والخسوف.. الإفتاء توضح
  • حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة التسابيح وثوابها.. الإفتاء توضح
  • حكم الترتيب بين فريضة الفجر وسنته
  • الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
  • حكم تكرار صلاة الجنازة على المتوفى
  • حكم صلاة المرأة بملابس ضيقة.. الإفتاء تجيب
  • «الإفتاء»: حكم صلاة الفجر لمَن يسافر قبلها
  • دعاء رسول الله بعد الفجر.. 4 كلمات تجعلك من أهل الجنة