أوراق وطريقة التقديم لمعادلة الشهادات العلمية من «الأعلى للجامعات»
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية «دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس»، ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
وقال المجلس وفقاً لتقرير صادر عنه، إنه بعد إتمام خطوات التقديم عبر الموقع الإلكتروني، يجب أن يتم إرسال الآتي عن طريق خدمة البريد السريع «البريد السريع المصري EMS - DHL - Aramex - Fedex»، وتتمثل في «أصول المستندات المطلوبة مستوفية التصديقات، أو صورة طبق الأصل من الأوراق مستوفية التصديقات ومختومة بختم صورة طبق الأصل، وإيصال سداد المصروفات في حالة إيداع نقدي في بنك مصر، أو إيصال الدفع المطبوع من النظام الإلكتروني في حالة الدفع الالكتروني، وتقرير الطلب المطبوع من النظام الإلكتروني الخطوة الخامسة.
وتابع المجلس، أن ذلك يأتي وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وقانون تنظيم الجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة التعليم العالي معادلة الشهادات الشهادات العلمية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.