اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بتنظيم «كتائب حلوان»
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، في إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ «كتائب حلوان».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
اقرأ أيضاًكاميرات المراقبة سلاح الأمن لفك طلاسم العثور على جثة رضيع وسط القمامة في الهرم
«بسبب فلوس الكيف».. مقتل مسنة حرقا على يد نجلها بحدائق القبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع كتائب حلوان حوادث محاكمة تنظيم إرهاب كتائب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.