مصراوي:
2025-02-11@20:28:11 GMT

قرار حكومي بشأن الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT

قرار حكومي بشأن الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية


كتب- أحمد عبدالمنعم:
الزمت الحكومة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل ١٠٠٠ دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم مايعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال شهر نوفمبر الماضي، على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، والتي تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.

وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.

اقرأ أيضا..
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجانب المقيمين في مصر

تبدأ من 56 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2024

ليس كوبري.. مصدر بالآثار يكشف البناء الخرساني بين الأهرامات والمتحف

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس الوزراء الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مصروفات إدارية طوفان الأقصى المزيد الأجانب المقیمین

إقرأ أيضاً:

معاش استثنائي لأسر المدنيين شهداء ومصابي ‏العمليات الإرهابية ‏

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 6 مكرر (ج) الصادر في التاسع من فبراير لسنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 493 لعام 1964، بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدني والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية.

وجاء في المادة الأولى من القرار: يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لعام 2015 بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدني والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية، ما نصه: تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع الحادث مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزء من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات".

كما تضمنت المادة الثانية من القرار بأن يصرف لأسرة كل شهيد، أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفة طبقاً للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لعام 2015 قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية: قرار ترقية شهيدين بالشرطة لرتبة عقيد ورائد تكريما لهما

الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • مجلس الوزراء يستعرض أبرز تدخلات الحكومة الطارئة في قطاع غزة
  • مصر..قرار بصرف معاشات وتعويضات لضحايا الإرهاب
  • معاش استثنائي لأسر المدنيين شهداء ومصابي ‏العمليات الإرهابية ‏
  • قرار حكومي بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث إرهابي وحد أدنى 5 آلاف جنيه للمصاب
  • رئيس «النواب» يطالب الحكومة بالتجاوب مع طلبات أعضاء المجلس بصورة سريعة
  • قبل رمضان.. متحدث الحكومة يزف بشرى عن موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات
  • السياحة تطالب بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين داخل الفنادق
  • متحدث الوزراء: نجحنا في الاتفاق مع شركاء أجانب لاستعادة حفر آبار البترول