يدرس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تعديل قرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية

يطبق التعديل على ما يقرب من 1134 شركة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة منها 541 شركة عاملة فى مجال سوق المال.

. يهدف التعديل لتطوير ضوابط نقل ملكية الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى إطار استكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين ورفع درجة الكفاءة والقدرة المالية لكافة الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

يأتى ذلك استكمالاً لجهود الهيئة فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التى تستهدف تطوير آليات التداول فى سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالى وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ، وتطوير قواعد العضوية بالبورصة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشركات العاملة المالية المصرفية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة

رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.

و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.

و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.

و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

مقالات مشابهة

  • بنك عُمان العربي يتعاون مع هيئة الخدمات المالية في تدشين 5 منصات رقمية للتداول
  • الحج: لن نتهاون في تطبيق العقوبات بحق الشركات المقصرة وتصل للشطب
  • وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئة
  • الصحة بالقضارف تشيد بخدمات المستشفى الميداني الامريكي
  • مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
  • لقاء في حجة لمناقشة تطوير الخدمات والتحشيد لمواجهة أعداء الأمة
  • "الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
  • توجيهات حكومية جديدة بشأن تأسيس وترخيص الشركات
  • رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
  • «الجيزة» تتابع مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات العامة