تطوير ضوابط نقل ملكية الشركات العاملة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يدرس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تعديل قرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية
يطبق التعديل على ما يقرب من 1134 شركة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة منها 541 شركة عاملة فى مجال سوق المال.
. يهدف التعديل لتطوير ضوابط نقل ملكية الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى إطار استكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين ورفع درجة الكفاءة والقدرة المالية لكافة الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
يأتى ذلك استكمالاً لجهود الهيئة فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التى تستهدف تطوير آليات التداول فى سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالى وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ، وتطوير قواعد العضوية بالبورصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات العاملة المالية المصرفية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لأنماط العمل الجديد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاءت المواد كالتالي:
مادة (96)
يسري على العاملين في أنماط العمل الجديدة كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (97)
يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
6- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة 98
تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الانماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (99)
يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مادة (100)
يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونياً، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
وتضمنت أيضا مادة تنص على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.