من بين جرائم التزوير التي ذاع صيتها ولاقت انتشاراً سريعاً بين مُروجيها، كان للتلاعب بتقارير الشهادات الطبية، مكاناً بارزاً يعكس جشع البعض من حولنا في سبيل إرضاء نزواتهم المادية.

 

اقرأ أيضاً.. النيابة تُصرح بدفن جثة رجل ألقى بنفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق

 

ولكن على النحو الآخر، تبقى نصوص القانون حاجزاً منيعاً أمام أطماع كل من تسول له نفسه ضرب القوانين عرض الحائط، فبماذا ينص القانون حول عقوبة جرائم تزوير الشهادات الطبية؟ خلال السطور التالية نستعرض أبرز تلك العقوبات.

 

عقوبة التلاعب بتقارير الشهادات الطبية

 

في ذلك الصدد أوضح الخبير القانوني عمرو سليم، أن قانون العقوبات، تضمن في المادة 221 أن كل كل من ثبت إعداده بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة، بشأن ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية، فإنه يعاقب بالحبس.

 

مُردفاً بأن المادة 222 من القانون ذاته، قد نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى عنريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بالتزوير، فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه.

 

أما إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فإنه يُعاقب بالعقوبات المقررة فى باب جرائم الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة وفقاً لتلك الجريمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون التزوير الشهادات الطبیة

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.

وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها
الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.

كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين

وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.

كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، في هذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية
الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع

ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.

كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلى ضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.

وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري
الضبط القضائي.

إلغاء صفة الضبطية القضائية
ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.

إصدار القرارات التنفيذية

وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
الحلول والإلغاءات

‌ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.

وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.


مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي
  • "الرقب": إذا لم يرد حزب الله بقوة فإنه ذاهب للتفكك والانكسار
  • ما عقوبة التلاعب والتزوير للحصول على مزايا التأمين الصحي الشامل؟.. القانون يجيب
  • بمناسبة بدء العام الدراسي.. اعرف عقوبة تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس مخدرات
  • ما عقوبات جرائم خيانة الأمانة والاحتيال للاستيلاء على ثروات الغير؟
  • الخارجية الأمريكية: مازلنا نتواصل مع مصر وقطر بشأن مقترح وقف إطلاق النار بغزة
  • نقيب الصحفيين عن قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة ويحتاج نقاشًا موسعًا
  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور المحررات الرسمية والتقارير الطبية.. اعرفها
  • صبرا وشاتيلا.. 42 عاما على المجزرة المروعة دون أن يعاقب الاحتلال