من بين جرائم التزوير التي ذاع صيتها ولاقت انتشاراً سريعاً بين مُروجيها، كان للتلاعب بتقارير الشهادات الطبية، مكاناً بارزاً يعكس جشع البعض من حولنا في سبيل إرضاء نزواتهم المادية.

 

اقرأ أيضاً.. النيابة تُصرح بدفن جثة رجل ألقى بنفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق

 

ولكن على النحو الآخر، تبقى نصوص القانون حاجزاً منيعاً أمام أطماع كل من تسول له نفسه ضرب القوانين عرض الحائط، فبماذا ينص القانون حول عقوبة جرائم تزوير الشهادات الطبية؟ خلال السطور التالية نستعرض أبرز تلك العقوبات.

 

عقوبة التلاعب بتقارير الشهادات الطبية

 

في ذلك الصدد أوضح الخبير القانوني عمرو سليم، أن قانون العقوبات، تضمن في المادة 221 أن كل كل من ثبت إعداده بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة، بشأن ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية، فإنه يعاقب بالحبس.

 

مُردفاً بأن المادة 222 من القانون ذاته، قد نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى عنريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بالتزوير، فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه.

 

أما إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فإنه يُعاقب بالعقوبات المقررة فى باب جرائم الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة وفقاً لتلك الجريمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون التزوير الشهادات الطبیة

إقرأ أيضاً:

الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامه الأسبوع  المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

كما يناقش المجلس  مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١.    قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢.    قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣.    قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤.    قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).
 

مقالات مشابهة

  • كولر يعاقب لاعبي الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا
  • الحق في الدواء: نثمن مواجهة الحكومة للإعلانات الطبية المضللة وندعو لتطبيق القانون عليها
  • طبيب نرويجي عائد من غزة: إسرائيل تنفذ خطة شاملة لحصار القطاع وتجويع وإبادة سكانه
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الذهب يعاود الصعود بقوة بعد تصريحات الصين بشأن الرسوم الجمركية
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • تحذير للمقبلين على الزواج بشأن مدة صلاحية الشهادة الطبية.. قد تضطر لإعادة التحاليل
  • لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء