تزوير الشهادات الطبية.. جرائم مصيرها المحتوم خلف القضبان
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
من بين جرائم التزوير التي ذاع صيتها ولاقت انتشاراً سريعاً بين مُروجيها، كان للتلاعب بتقارير الشهادات الطبية، مكاناً بارزاً يعكس جشع البعض من حولنا في سبيل إرضاء نزواتهم المادية.
اقرأ أيضاً.. النيابة تُصرح بدفن جثة رجل ألقى بنفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق
ولكن على النحو الآخر، تبقى نصوص القانون حاجزاً منيعاً أمام أطماع كل من تسول له نفسه ضرب القوانين عرض الحائط، فبماذا ينص القانون حول عقوبة جرائم تزوير الشهادات الطبية؟ خلال السطور التالية نستعرض أبرز تلك العقوبات.
عقوبة التلاعب بتقارير الشهادات الطبية
في ذلك الصدد أوضح الخبير القانوني عمرو سليم، أن قانون العقوبات، تضمن في المادة 221 أن كل كل من ثبت إعداده بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة، بشأن ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية، فإنه يعاقب بالحبس.
مُردفاً بأن المادة 222 من القانون ذاته، قد نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى عنريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بالتزوير، فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه.
أما إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فإنه يُعاقب بالعقوبات المقررة فى باب جرائم الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة وفقاً لتلك الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون التزوير الشهادات الطبیة
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:
عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدراتوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.