«الأعلى للجامعات» يعلق على قرار نقابة المهندسين بشأن قيد خريجي المعاهد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
علّق الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على قرار نقابة المهندسين قيد خريجي المعاهد العليا للهندسة، الحاصلة على ضمان الجودة والاعتماد، وعددها 13 معهدا.
قال «شعيرة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قرار نقابة المهندسين غير قانوني، وخاطبنا رئيس المجلس الأعلى للجامعات بالموضوع، ووزير التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم والتعامل مع الموضوع».
تابع رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن جميع المعاهد المصرية للهندسة والجامعات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ومعترف بشاهدتها ومعادلتها، ويحق لخريجيها الالتحاق بنقابة المهندسين، لافتا إلى أن شرط النقابة الجديد يواجه العديد من المشكلات، أبرزها أنه حال الرغبة في الحصول على اعتماد هيئة ضمان الجودة يجب أن يمر على إنشاء المعهد سبع سنوات: «هتعمل أيه النقابة في ده، خاصة وأن هناك معاهد لم تصل للمدة القانونية للحصول على الاعتماد».
اختتم «شعيرة» بالإشارة إلى أن جميع المعاهد العليا للهندسة، والجامعات التابعة لها معتمدة ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاعلى للجامعات نقابة المهندسين المعاهد العليا للهندسة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.