ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (عليّ زكاة وأريد أن أخرجها لأقاربي المحتاجين ولكن لا أعرف شروط إخراج الزكاة لهم، فنرجو منكم بيان ذلك.

حكم إخراج الزكاة على فيزا المشتريات.. دار الإفتاء تجيب المفتي: انتعاش الاقتصاد ثمرة الزكاة والصدقات

وقالت دار الإفتاء، إن من مقاصد الشريعة الإسلامية في الزكاة أنها قدَّمت في أدائها كفايةَ قرابةِ المزكِّي على غيرهم، وجعلت لسدِّ حاجةِ ذوي رحمه وعصبته المحتاجين أولويةً في صرفها؛ مراعاةً لصلة الرحم، وضمانًا لاستمرار الترابط الأسريّ والتكافل العائلي والعشائري الذي هو اللبنة الأساس في التكافل المجتمعي: فبدأ بهم القرآن الكريم في مطلق العطاء؛ فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 215]، وهذا يشمل النفقة الواجبة والمندوبة، ويشمل الزكاة في غير ما تجب فيه النفقة.

قال مجاهد: "سألوه: ما لهم في ذلك؟ ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، قال: ههنا يا ابن آدم فضَعْ كَدْحَك وسَعْيَك، ولا تَنْفَحْ بها ذا وذاك وتَدَع ذوي قرابتك وذوي رحمك" أخرجه عبد بن حميد في "التفسير"؛ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 585، ط. دار الفكر).

وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرَ الزكاة مضاعفًا إذا أعطاها المزكِّي قرابتَه المحتاجين الذين لا تجب نفقتُهم عليه:
فروى الحُمَيْدي والإمام أحمد والدارمي في "مسانيدهم"، والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه في "سننهم"، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه في "صحاحهم"، عن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وصححه الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (7/ 411، ط. دار الهجرة).
وروى ابن زنجويه في "الأموال"، والطبراني في "الكبير"، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ».

شروط إخراج الزكاة للأقارب

وأكدت دار الإفتاء، أنه يُشترط في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن وجبت نفقته على المزكِّي؛ فقد أجمع الفقهاء على أن من شروط الزكاة أن لا تُعطَى لمن تجب نفقتهم على المزكِّي من أصول أو فروع أو غيرهم؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، إلا أن يكونوا مدينين، فتدفع إليهم حينئذ تحت سهم الغارمين؛ لأنه ليس مطالبًا بسداد ديونهم.

قال الإمام ابن المنذر النيسابوري في "الإجماع" (ص: 48، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 482، ط. مكتبة القاهرة): [(ولا يُعطَى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز] اهـ.

وتابعت: فكل من لم تجب على المزكِّي نفقتُه من أقاربه جاز دفع الزكاة إليه ما دام مستحقًا لها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء زكاة الشريعة إخراج الزکاة دار الإفتاء دفعها إلى

إقرأ أيضاً:

أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الشــــــــــــــــــــــوقُ حرَّكني بغيرِ ترددِ.. والشــــــــــــــــــــــعرُ أبحرَ في غرامِ محــــــمدِ
فإذَا مدحتُ محــمدًا بقصيدتي.. فلـقد مدحتُ قصيدتي بمــــــــــحمدِ
شرفُ اللسان بذكر أحمــدَ سيدي.. فبذكره نكفى الهموم ونهتدي
وحبـــــــــــيبنا أوصى، فهيا رددوا.. ياربُ صلِّ علـــــــــــــى الحبيب محمدِ
“فاللهم صلى وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين، صلاة ترحم بها أمته وتحفظهم من كل سوء، وتبارك عليهم الى يوم الدين، بعظيم فضلك وبجاه رسول الله عندك، وأن تهب لنا من لدنك رحمة وتفتح لنا من الخير كل باب إنك أنت الوهاب..”

مقالات مشابهة

  • هل استخدام الليزر يعتبر من الكيّ المنهي عنه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة.. دار الإفتاء تجيب
  • ما كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة.. دار الإفتاء تجيب
  • بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد .. هيئتا ’’الزكاة والأوقاف’’ تكرمان أسر الشهداء من منتسبي الهيئتين (تفاصيل)
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • هل الصلاة على النبي بدون تركيز مقبولة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء جميع الصلوات دفعة واحدة؟.. عضو مركز الفتوى تجيب
  • حكم جهر الإمام بالقراءة في الصلاة السرية ناسيًا.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم إلتفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه.. دار الإفتاء تجيب